احتمال وجوب تقديم غسل الفجر على الفجر
تقديم غسل الفجر على الفجر و هو أيضا ظاهر من أوجب تقديم الغسل - كما في الذكرى ( 1 ) - و عن معالم الدين ( 2 ) و صاحب المنهج ( 3 ) . و كذا ظاهر كلام من جعل الصوم غاية مستقلة لوجوب غسل الاستحاضة ، كالمحقق في الشرائع ( 4 ) و نحوه . نعم قال في الروض : و أعلم أن ظاهر ( 5 ) إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الاغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم ( 6 ) غسل الفجر عليه ( 7 ) للصوم ، لان المعتبر منه للصلاة ( 8 ) ما كان بعد الفجر ، فليكن للصوم كذلك كجعلهم الاخلال ( 9 ) به مبطلا للصوم ، و لا يبعد ذلك - و إن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة - لمغايرته لغيره من الاحداث على بعض الوجوه . و يحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا ، لانه حدث مانع من الصوم ، فيجب تقديمه عليه ( 10 ) كالجنابة و الحيض المنقطع ، و جعل الصوم ( 11 ) غاية لوجوب غسل الاستحاضة ( مع الغمس ) ( 12 ) يدل عليه ، لان ما كان غايته ( منه ) ( 13 ) الفعل1 - الذكرى : 31 . 2 - أنظر الجواهر 3 : 366 . 3 - هو الشيخ احمد بن علي مختار جرفادقاني ( الكلبايكاني ) المتوفى 1264 كما في فهرس مخطوطات م / المرعشي 7 : 60 و 290 . و تقدم بعنوان " منهج السداد " في صفحة 247 . 4 - شرائع الاسلام 1 : 35 و فيه : و إذا أحلت بالاغسال لم يصح صومها . 5 - ليس في الروض : ظاهر . 6 - ليس في " ف " : تقديم . 7 - ليس في " ف " : عليه . 8 - في " ع " : في الصلاة . 9 - في " ف " الاختلال ، و في " الروض " : لجعلهم الاخلال . 10 - في الروض : فيجب تقديم غسله عليه . 11 - في الروض : و لان جعل الصوم . 12 - الزيادة من المصدر . 13 - الزيادة من المصدر .