الامساك عن إيصال الغبار الى الحلق - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامساك عن إيصال الغبار الى الحلق

حكم نسيان غسل الجنابة مع الاستيقاظ

حكم النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة

الاولى و الثانية ليس بأولى من تقييدها بالنوم معرضا عن الغسل - و إن كان في النومة الاولى - مع أن المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الاولى - كما لا يخفى - . فالقول بعدم الكفارة - كما في المعتبر ( 1 ) و عن المنتهى ( 2 ) و جماعة ( 3 ) - لا يخلو عن قوة . النوم عن غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة و هل يجري في النوم عن غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة ما يجري في النوم على الجنابة من الاقسام الثلاثة ؟ وجهان ، وجهان ، أقواهما : العدم ، و إن كان الجريان لا يخلو عن قوة . و هل يجري النسيان عن غسل الجنابة مع الاستيقاظ مجرى النوم عنه في الاحكام و الاقسام ؟ وجهان - أيضا - . الامساك عن إيصال الغبار " و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق " على المشهور ، بل لم يعلم مصرح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخري المتأخرين ، كما اعترف به في الرياض ( 4 ) ، بل يظهر من الروضة تحقق الاجماع عليه ، حيث جعل الحكم بوجوب القضاء و الكفارة له قطعيا ، ثم جعل وجوبهما ( 5 ) لمعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين مشهوريا ( 6 ) - فتأمل - و هو الظاهر من الدروس ( 7 ) حيث ذكر جميع ما اختلف في وجوب القضاء و الكفارة - أو أحدهما - فيه ، و لم يذكر في الغبار خلافا ، و يشمله ظاهر ( 8 ) ما تقدم من دعوى الاجماع عن الناصرية ( 9 ) - كما في الغنية ( 10 ) - على

1 - المعتبر 2 : 675 .

2 - المنتهى 2 : 574 ، و فيه : الاولى عندنا سقوط الكفارة الا مع العمد .

3 - منهم صاحب الحدائق 13 : 127 .

4 - رياض المسائل 1 : 305 .

5 - في " م " : وجوبها . ( 6 ) أنظر الروضة البهية 2 : 90 .

7 - الدروس : 73 . ( 8 ) في " ج " و " ع " : و يشهد أيضا ظاهر .

9 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .

/ 310