الامساك عن إيصال الغبار الى الحلق
حكم نسيان غسل الجنابة مع الاستيقاظ
حكم النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة
الاولى و الثانية ليس بأولى من تقييدها بالنوم معرضا عن الغسل - و إن كان في النومة الاولى - مع أن المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الاولى - كما لا يخفى - . فالقول بعدم الكفارة - كما في المعتبر ( 1 ) و عن المنتهى ( 2 ) و جماعة ( 3 ) - لا يخلو عن قوة . النوم عن غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة و هل يجري في النوم عن غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة ما يجري في النوم على الجنابة من الاقسام الثلاثة ؟ وجهان ، وجهان ، أقواهما : العدم ، و إن كان الجريان لا يخلو عن قوة . و هل يجري النسيان عن غسل الجنابة مع الاستيقاظ مجرى النوم عنه في الاحكام و الاقسام ؟ وجهان - أيضا - . الامساك عن إيصال الغبار " و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق " على المشهور ، بل لم يعلم مصرح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخري المتأخرين ، كما اعترف به في الرياض ( 4 ) ، بل يظهر من الروضة تحقق الاجماع عليه ، حيث جعل الحكم بوجوب القضاء و الكفارة له قطعيا ، ثم جعل وجوبهما ( 5 ) لمعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين مشهوريا ( 6 ) - فتأمل - و هو الظاهر من الدروس ( 7 ) حيث ذكر جميع ما اختلف في وجوب القضاء و الكفارة - أو أحدهما - فيه ، و لم يذكر في الغبار خلافا ، و يشمله ظاهر ( 8 ) ما تقدم من دعوى الاجماع عن الناصرية ( 9 ) - كما في الغنية ( 10 ) - على1 - المعتبر 2 : 675 . 2 - المنتهى 2 : 574 ، و فيه : الاولى عندنا سقوط الكفارة الا مع العمد . 3 - منهم صاحب الحدائق 13 : 127 . 4 - رياض المسائل 1 : 305 . 5 - في " م " : وجوبها . ( 6 ) أنظر الروضة البهية 2 : 90 . 7 - الدروس : 73 . ( 8 ) في " ج " و " ع " : و يشهد أيضا ظاهر . 9 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .