الامساك عن الاكل والشرب المعتاد وغيره
بناء على أن الظاهر منه : الترك الحاصل عن قدرة و اختيار ، فلا يشمل الترك الاضطراري كما في حال النوم و عدم القدرة على التروك ( 1 ) . إلا أن يقال : إن المراد بالكف عن المفطرات مجرد تركها ، و يقال في تعريفه ، هو " ترك المفطرات مع النية " فيصدق على ترك النائم ، إذا سبق منه النية . لكن يرد عليه : ما إذا عزم على الافطار في جزء من النهار ، فإن الكف في ذلك الجزء ( 2 ) ليس عن توطين ، و لا مع النية . و إن أراد من قوله " مع النية " النية الفعلية الحاصلة في الليل ، فمع مخالفته لظاهر العبارة ، يرد على طرده : ما إذا سبق منه النية ثم نوى الافطار و لم يجدد النية بعده - بناء على فساده - . و على عكسه : ما إذا نسي النية إلى ما قبل الزوال . و إن أراد : النية المتسمرة حكمها - سواء كان في الليل أم لا ، يرد عليه : ما إذا وجب عليه الامساك إذا ثبت ( 3 ) الهلال بعد الزوال ، لوجوب النية فيه أيضا . الامساك عن الاكل و الشرب " ( من طلوع الفجر الثاني ( 4 ) إلى ذهاب الحمرة المشرقية ( 5 ) ( 6 ) عن الاكل و الشرب " ( 7 ) على الوجه " المعتاد و غيره " للمأكول و المشروب المعتادين كالخبز
1 - في " ف " : المتروك .
2 - في " ف " بجزء .
3 - في " ج " و " ع " : و ثبت .
4 - ذكر المؤلف قدس سره ما يتعلق بالفجر الثاني في كتاب الصلاة صفحة 14 .
5 - ذكر المؤلف قدس سره ما يتعلق بالحمرة المشرقية عند تحديده لوقت صلاة المغرب في كتاب الصلاة صفحة 24 .
6 - ما بين المعقوفتين أخذناه من الارشاد 1 : 296 .
7 - جاء في هامش " ف " في هذا الموضع ما يلي : " لا يخفى ما في الورقة من النقص ، فإنه رحمه الله لم =