حكم الاعذار الشرعية [ الظاهرية ]
ثم إن هذا كله في الاعذار الواقعية - أي الموجبة لرفع التكليف الواقعي الاعذار الظاهرية بالامساك - و أما الاعذار الشرعية الظاهرية : و هي الموجبة لنفي التكليف بالامساك عن الشيء الخاص في مرحلة الظاهر ( 1 ) - كما إذا ظن بالاجتهاد أو التقليد جواز الارتماس فارتمس - فإن لم ينكشف الخلاف فلا إشكال و لا خلاف ، و إن انكشف الخلاف في ذلك اليوم أو غيره فإن قطع بالفساد ، فالظاهر : الافساد و لزوم القضاء ، لان المفروض العلم بعدم ( 2 ) تحقق الصوم المطلوب للشارع ، لان الحكم الاجتهادي حكم عذري ، و ليس حكما واقعيا ، بل العمل بالظن من باب العمل بالطريق الغالبي إلى الواقع ، فليس المقصود منه شيء وراء إدراك المصالح الواقعية التي وضع بإزائها الاحكام الواقعية ، و ليس تحقق الظن بخلاف الواقع موجبا لتغير المصلحة ، غايته معذورية صاحبه في التخطي عن الواقع و إعطائه الثواب لامتثاله الطريق الظاهري و انخراطه في سلك المتعبدين و المطيعين من حدوث مصلحة في هذا العمل المخالف للواقع بالخصوص أصلا - كما قرر في الاصول - ( 3 ) . نعم ، لو قلنا بهذه المقالة توجه القول بالصحة و عدم القضاء مع طرو القطع بالفساد . فإن قلت : مقتضي تنزيل المظنون ( 4 ) منزلة الواقع هو إجزاؤه على الاطلاق و سقوط ( 5 ) الامر مطلقا .1 - ليس في " م " الظاهر . 2 - في " ف " : بعد . 3 - راجع فرائد الاصول : 43 . 4 - في " م " : الظنون . 5 - في " ف " : و ثبوت .