حكم من صام شهرا فعجز عن صوم الشهر الثاني
حكم من قدر على العدد دون الوصف
حكم من قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الاقل
صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار " ( 1 ) . من قدر على أكثر أو اقل من ثمانية عشر يوما " و لو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الاقل ، فالوجه عدم الوجوب " للاصل ، نعم لا يبعد وجوب الاقل عملا بالخبر المشهور بقوله عليه السلام : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " ( 2 ) " و الميسور لا يسقط بالمعسور " ( 3 ) و " و إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " ( 4 ) . من قدر على العدد دون التوالي " أما لو قدر على العدد دون الوصف " أعني : التوالي " فالوجه وجوب المقدور " و لم أعرف هذا الوجه بعد دلالة الرواية على وجوب صوم ثمانية عشر مع العجز عن صيام شهرين متتابعين ( 5 ) . و رواية " ما لا يدرك كله لا يترك كله " ( 6 ) و اختا ها ، لا تجري في الامور المقيدة و المركبات الذهنية - كما فيما نحن فيه - مع أن الرواية أخص منها . أللهم إلا أن يقال : إن مدلول الرواية حكم صورة العجز عن أصل الصيام ، فليتأمل . من صام شهرا فعجز " و لو صام شهرا فعجز ، احتمل وجوب تسعة " لكون كل ثلاثة أيام من الثمانية عشر بدلا من عشرة أيام من الشهرين ، كما في الخبر ( 7 ) في إحدى النسختين .1 - الوسائل 15 : 554 الباب 6 من أبواب الكفارات ، الحديث الاول . 2 - عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 207 . 3 - عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 205 و لفظه : " لا يترك الميسور بالمعسور " . 4 - عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 206 و لفظه : " إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " . 5 - تقدمت الرواية في صفحة 189 ، و انظر الهامش 5 هناك . 6 - ليس في " ف " : لا يدرك كله . 7 - المتقدم في صفحة 189 ، و النسخة الاخرى رواها الشيخ قدس سره في التهذيب 4 : 312 ، الحديث 944 و فيه : عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، و انظر الهامش 4 في صفحة 189 .