جواز التناول مع الظن ببقاء الليل تعويلا على استصحاب الليل
و إنما الكلام في وجوب الكفارة - كما عن المصنف ( 1 ) و الشهيدين ( 2 ) قدس الله أسرارهم ، لانه كمتعمد الافطار مع تيقن الطلوع ، و يمكن أن يقال : إن الكفارة قد علقت في أدلتها على تعمد الافطار الذي لا يتحقق إلا مع العلم بالنهار ، و مجرد كون الزمان في حكم النهار بمقتضي البينة ( 3 ) لا يوجب صدق التعمد إلى الافطار ، و الاصل في ذلك التفرقة بين تعمد الاكل في زمان علم أنه من نهار رمضان ، فإنه تعمد إلى افطار الصوم ، و بين تعمد الاكل في زمان حكم الشارع بكونه نهارا ، فإنه بمجرد ذلك - مع الشك - لم يقصد إلى نقض الصوم ، لكن فيه نظر لا يخفى . الاكل و الشرب بظن بقاء الليل ثم إن الظاهر جواز التناول مع الظن ببقاء الليل ، تعويلا على استصحاب الليل - بمعنى عدم طلوع الفجر - بالكتاب و السنة و الاجماع و العقل . قال الله تعالى : ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض . . الآية ) ( 4 ) . جعل غاية جواز الاكل و الشرب : تبين النهار ، لا وجوده الواقعي . و للموثق : " في رجلين قاما فنظرا إلى الفجر ، فقال أحدهما : هو الاي+ذاء و قال الآخر : ما أرى شيئا . قال : فليأكل الذي لم يتبين له الفجر ، و قد حرم على الذي رأى أنه الفجر ، إن الله عز و جل يقول : ( كلوا و أشربوا حتى يتبين لكم ) ( 5 ) . و في أخرى : " قلت له : آكل حتى أشك ؟ قال : كل حتى لا تشك " ( 6 ) . و مقتضى أكثرها : جواز التناول مع الشك بعد الفحص .1 - منتهى المطلب 2 : 578 و تحرير الاحكام 1 : 80 . 2 - الشهيد الاول في الدروس : 72 ، و الشهيد الثاني في المسالك 1 : 56 . 3 - في " ج " و " ع " و " م " زيادة : مع عدم البينة . 4 - البقرة : 2 / 187 . 5 - الوسائل 7 : 85 الباب 48 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول ، و الآية من سورة البقرة : 2 / 187 6 - الوسائل 7 : 86 الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 و 2 .