* المطلب الثالث : في ما يجب بالافطار* وجوب القضاء والكفارة بالاكل والشرب المعتاد
المطلب الثالث " في ما يجب بالافطار " القضاء و الكفارة في الاكل و الشرب " يجب القضاء و الكفارة بالاكل و الشرب المعتاد " إجماعا محققا و محكيا " و غيره " بناء على صدق الاكل و الشرب - المحكوم عليهما بالافطار الموجب للامرين في الاخبار - عليه أيضا . لكنك قد عرفت - سابقا - ( 1 ) أنهما مختصان - بحكم التبادر - بالمعتاد ، و مجرد الصدق كاف في إفادة المطلق للعموم ، فلا دليل على كون المعتاد مفطرا حتى يدخل في الاخبار الدالة على وجوب الامرين بتناوله ، مع أنه لو سلم شمول لفظ الاكل له و صدق الافطار عليه ، لكن لا نسلم شمول الافطار له ، بل لا يبعد دعوى اختصاصه - بحكم التبادر - بالاكل المعتاد . و بالجملة ، فالحكم موقوف على أمرين : أحدهما : عدم اختصاص لفظي الاكل و الشرب بالمعتاد . و الثاني : عدم اختصاص الافطار بالاكل و الشرب المعتادين . وشئ منهما لم يثبت .1 - أنظر صفحة 161 .