کتاب الصوم

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 310/ 157
نمايش فراداده

حكم ابتلاع النخامة

حكم ابتلاع الريق

ابتلاع الريق " و لا بابتلاع الريق و إن جمعه بالعلك و تغير طعمه في الفم ، ما لم ينفصل عنه ( 1 ) " لعدم صدق الاكل عليه ، فتأمل . إلا أن يكون إجماعا . و قد يستدل على الافساد - في صورة تغير طعمه بالعلك - بامتزاجه بأجزاء العلك ، فان وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه ، لاستحالة انتقال الاعراض فكان ابتلاعه مفطرا . و فيه نظر ، لمنع تخلل أجزاء ذي الطعم و احتمال حصول التغير بالمجاورة - كما في المدارك ( 2 ) - و حكي عن المصنف في المنتهى أنه قال : " قد قيل : من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه و لا يفطره إجماعا " ( 2 ) . و لو سلم فلا نسلم صدق الاكل بازدراد هذه الاجزاء الرقيقة ، فأن هذه ليست أعظم من الاجزاء الترابية المخلوطة بالهواء الواصل إلى الجوف ، و احترز بقيد " عدم الانفصال " عما لو أنفصل عن الفم ، فإن الظاهر أنه مفسد - حينئذ - لصدق الاكل ، فتأمل ( 4 ) . ابتلاع النخامة بل ( 5 ) " و " كذا " النخامة إذا لم يحصل في حد الظاهر من الفم ، لم يفطر بأبتلاعها " لعدم صدق الاكل و الشرب ، و لا إيصال شيء من الخارج إلى الجوف . " و كذا لو أنصبت من الدماع إلى ( 6 ) الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ، و لم يقدر

إليها في صفحة 22 ، و انظر الهامش 9 هناك .

1 - في القواعد 1 : 64 هنا زيادة ما يلي : و كذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ، و لو تفتت العلك و وصل منه إلى الجوف أفطر .

2 - المدارك 6 : 107 . ( 3 ) المنتهى 2 : 568 .

4 - ليس في " ف " : فتأمل .

5 - ليس في " ف " و " ج " و " ع " : بل .

6 - كذا في النسخ ، و في القواعد : في .