و المروي عن ( 1 ) قرب الاسناد " عن الرجل هل يصلح له ( أن ) ( 2 ) يقبل أو يلمس و هو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا " ( 3 ) . و مثله آخر ( 4 ) أو مع عدم الامن من سبق المني كما في رواية زرارة ، عن أبي جعفر " أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه ، فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق ألا ( 5 ) يسبقه منيه " ( 6 ) . و قريب منه رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يمس من المرأة شيئا ، أ يفسد ذل صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني " ( 7 ) . و رواية منصور بن حازم " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة ؟ قال : أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس ، و أما الشاب الشبق فلا ، لانه لا يؤمن ، و القبلة إحدى الشهوتين . . الحديث " ( 8 ) . و المراد - و الله أعلم - أنه لا يؤمن على سبق المني ، بقرينة قوله عليه السلام : " القبلة إحدى الشهوتين " أي : إحدى الموجبتين لسبق المني ، و الاخرى : المجامعة . كراهة الاكتحال " و الاكتحال " خصوصا " بما فيه صبر أو مسك " .
1 - في " ج " و " ع " و " م " : في . 2 - الزيادة من الوسائل . 3 - الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 ، عن قرب الاسناد . 4 - الوسائل 7 : 71 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 20 . 5 - في " ج " و " ع " : إلا أن يثق إلا أن يسبقه منيه ، و في " ف " : إلا أن يثق أن يسبقه منيه . 6 - الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 . 7 - الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول . 8 - الوسائل 7 : 68 - 69 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 و انظر تمام الحديث في صفحة 53 .