و مثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو ( 1 ) المعلول أو الحامل أن يصوم ، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها ، فعليهم جميعا الافطار و يتصدق ( عن ) ( 2 ) كل واحد ( 3 ) كل يوم بمد من طعام ( 4 ) و ليس عليه القضاء " ( 5 ) . و مقتضى إطلاق الرواية الاولى ( 6 ) وجوب التصدق بالمد مطلقا ، و إن كان الافطار للخوف ( 7 ) على النفس . بل ظاهر قوله : " لانهما لا يطيقان " اختصاصه به ( 8 ) و على هذا الاطلاق حكي الاجماع عن الخلاف ( 9 ) . خلافا للمحكي عن العلامة ( 10 ) و ولده ( 11 ) و المحقق ( 12 ) و الشهيد الثانيين ( 13 ) فخصوه ( 14 ) بصورة الخوف على الولد ، بل حكي عن بعض : أنه
1 - ليس في " ف " : أو . 2 - في " ج " و " ع " : و يصدق و في " م " : و تصدق و الزيادة من المصدر . 3 - في " ج " و " ع " زيادة : منهم . 4 - في " ف " : الطعام . 5 - الفقة المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام : 211 ، و عنه المستدرك 7 : 387 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 مع اختلاف في الالفاظ . 6 - المتقدمة في صفحة 274 ، عن محمد بن مسلم . 7 - في " ف " للتخوف . 8 - ليس في " ف " به . 9 - الخلاف 2 : 197 كتاب الصوم ، المسألة 47 . 10 - قواعد الاحكام 1 : 66 . 11 - إيضاح الفوائد 1 : 235 . 12 - حكاه عنه البحراني في الحدائق 13 : 427 . 13 - الروضة البهية 2 : 129 . 14 - في " ج " و " ع " و " م " : فخصاه .