کتاب الصوم

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 310/ 271
نمايش فراداده

هل الافطار مشروط بخروج المسافر قبل الزوال ، أو بالعزم على السفر من الليل ، أو مشروط بكلا الامرين أو غير مشروط بشيء منهما اصلا ؟

و مثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو ( 1 ) المعلول أو الحامل أن يصوم ، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها ، فعليهم جميعا الافطار و يتصدق ( عن ) ( 2 ) كل واحد ( 3 ) كل يوم بمد من طعام ( 4 ) و ليس عليه القضاء " ( 5 ) . و مقتضى إطلاق الرواية الاولى ( 6 ) وجوب التصدق بالمد مطلقا ، و إن كان الافطار للخوف ( 7 ) على النفس . بل ظاهر قوله : " لانهما لا يطيقان " اختصاصه به ( 8 ) و على هذا الاطلاق حكي الاجماع عن الخلاف ( 9 ) . خلافا للمحكي عن العلامة ( 10 ) و ولده ( 11 ) و المحقق ( 12 ) و الشهيد الثانيين ( 13 ) فخصوه ( 14 ) بصورة الخوف على الولد ، بل حكي عن بعض : أنه

1 - ليس في " ف " : أو .

2 - في " ج " و " ع " : و يصدق و في " م " : و تصدق و الزيادة من المصدر .

3 - في " ج " و " ع " زيادة : منهم .

4 - في " ف " : الطعام .

5 - الفقة المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام : 211 ، و عنه المستدرك 7 : 387 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 مع اختلاف في الالفاظ .

6 - المتقدمة في صفحة 274 ، عن محمد بن مسلم .

7 - في " ف " للتخوف .

8 - ليس في " ف " به .

9 - الخلاف 2 : 197 كتاب الصوم ، المسألة 47 .

10 - قواعد الاحكام 1 : 66 .

11 - إيضاح الفوائد 1 : 235 .

12 - حكاه عنه البحراني في الحدائق 13 : 427 .

13 - الروضة البهية 2 : 129 .

14 - في " ج " و " ع " و " م " : فخصاه .