الصبي كذلك لا تستحب و لا تكره ، لعدم الدليل ، فإن ما دل على الوجوب و التحريم مختص بالبالغين إجماعا ، و لحديث رفع القلم ( 1 ) فيخرج الصبي عن عمومه ، فثبوت استحباب ذلك الفعل بالنسبة إليه يحتاج ( 2 ) إلى دليل آخر ، فإتيان الصبي بالواجب لا يتصف بالاستحباب كما لا يتصف بالوجوب . أللهم إلا فيما أمر الولي ( 3 ) بأمره به - لو قلنا بأن المراد بالاستحباب : مجرد إرادة وقوع الفعل في الخارج من الشخص و إن لم يطلب - فإن الامر بالامر ليس طلبا للمأمور عن الثالث و خطابا له به ( 4 ) - على الاقوى - و إن كان يفهم منه عرفا إرادته لايقاعه منه ، فتأمل . إذا عرفت هذا فنقول : الصوم المستحب من الصبي ، مستحب أيضا ، و أما الصوم الواجب كصوم شهر رمضان : فإن أريد من شرعيته : موافقته ( 5 ) للامر ، فلا أمر إلا الامر بالامر ، و قد عرفت أنه ليس أمرا . إلا أن يقال : إن عمومات محبوبية الصوم كقوله تعالى ( 6 ) : " الصوم لي و أنا اجزي عليه " ( 7 ) و نحوه ، يستفاد منه الطلب و مطلق الرجحان ( 8 ) . و إن أريد كونه محبوبا عند الشارع و مجزيا به : فألحق ( 9 ) هو الشرعية ،
1 - الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمدة العبادات ، الحديث 11 . 2 - في " ج " : لا يحتاج . 3 - في " ج " : المولى . 4 - ليس في " ف " به . 5 - في " ج " : و موافقته . 6 - في " ف " : كقوله عليه السلام و ورد الحديث في الوسائل هكذا : عن ابي جعفر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : قال الله عز و جل : الصوم لي و انا اجزى به . 7 - الوسائل 7 : 292 الباب الاول من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 15 . 8 - في " ج " و " ع " : الوجهان . 9 - في " ف " : فيلحق .