الفساد " ( 1 ) لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم ، مضافا إل ى فحوى ما مر من وجوب القضاء مع استصحاب الليل و إخبار المخبر ببقائه ، و لا فرق بين كون المخبر ممن يجوز للصائم تقليده أم لا ، لان جواز التقليد لا ينفي القضاء ( 2 ) الثابت لاجل فساد الصوم ، و لفحوى وجوبه مع الاذن في الاعتماد على استصحاب الليل ، المعتضد بإخبار الغير ، بل بالبينة - على ما عرفت - . الكفارة بإخبار الغير بدخول الليل و أما مع عدم جواز التقليد ، فقد يقوى وجوب الكفارة مع القضاء بالافطار تعمدا في زمان حكم الشارع - بمقتضى الاستصحاب - بكونه نهارا . و قد يقال بعدم انصراف أدلة الكفارة إلى وجوبها للافطار في النهار الاستصحابي . و فيه : أن النهار الاستصحابي ليس قسيما للنهار الواقعي ، و إنما أثبت الشارع أحكام النهار الواقعي للزمان المشكوك فيه ، فإذا سلم أن من أحكام النهار الواقعي تعلق الكفارة بالافطار فيه ، كان الزمان المشكوك كذلك . نعم يمكن أن يقال : إن الكفارة إنما علقت في الاخبار على تعمد الافطار الذي هو عبارة عن نقض الصوم ، و قصد نقض الصوم لا يتأتى من الشاك في النهار ، بل الظان ( بالليل المتمكن من العلم ) ( 3 ) الذي هو أحد ( 4 ) أفراد المسألة . و حرمة الافطار عليه لا يوجب ثبوت الكفارة - كما في الجاهل المقصر ، فإن ظاهر المشهور أنه معذور في التحريم ، و لم يوجب جماعة عليه الكفارة - فلعل ثبوت الكفارة من لوازم تعمد هتك حرمة اليوم . و كيف كان ، فمبنى المسألة هو : أن الكفارة هل هي من لوازم الاكل في
1 - سيأتي تحقيق آخر للمؤلف حول هذه المسألة عند شرحه للقواعد في صفحة 134 . 2 - في " ف " : لا ينفي العقاب . 3 - ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . 4 - ليس في " ج " : أحد .