کتاب الصوم نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و مقتضى الاستصحاب و الرواية الاخيرة : جواز التناول مع عدم الفحص و الشك - أيضا - . و قد يتوهم هذا ( 1 ) في الآية - أيضا - و هو فاسد ، لان الظاهر منها : التبين للناظر . و عن الخلاف ( 2 ) : المنع مع الشك ، و هو ضعيف خصوصا مع تعميم المنع لما بعد الفحص - كما هو مقتضى إطلاق المحكي عنه - . و قد استند له إلى أن الصوم الواقعي المأمور به هو عبارة عن الامساك في النهار ، فيجب الكف في الجزء المشكوك كونه من النهار مقدمة لتحصيل القطع بامتثال الامر بالصوم النفس الامري ، و هذا الاصل و إن كان واردا على استصحاب حلية الاكل ، إلا أن استصحاب الموضوع - أعني عدم طلوع الفجر - وارد عليه ، و يؤيده قوله عليه السلام : " كل حتى لا تشك " ( 3 ) . الافطار مع الظن بطلوع الفجر و لو ظن طلوع الفجر ، فإن تمكن من تحصيل العلم بحيث لا يجوز ( 4 ) له الدخول في الصلاة مع هذا الظن ، فالظاهر أنه في حكم العدم ، للاستصحاب و الرواية ( 5 ) ، بناء على أن المراد بالشك فيها : مطلق الاحتمال ، و إن لم يتمكن من تحصيله بحيث يجوز له الصلاة في ذلك الزمان ، فالظاهر وجوب الكف ، بل لزوم القضاء و الكفارة - مع تبين الخلاف - و القضاء فقط - مع استمرار الاشتباه - . الافطار باخبار الغير بدخول الليل " و " يجب أيضا القضاء " بالافطار بالاخبار ( 6 ) بدخول الليل ثم ظهر ( 7 )