کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مقتضى الاستصحاب و الرواية الاخيرة : جواز التناول مع عدم الفحص و الشك - أيضا - . و قد يتوهم هذا ( 1 ) في الآية - أيضا - و هو فاسد ، لان الظاهر منها : التبين للناظر . و عن الخلاف ( 2 ) : المنع مع الشك ، و هو ضعيف خصوصا مع تعميم المنع لما بعد الفحص - كما هو مقتضى إطلاق المحكي عنه - . و قد استند له إلى أن الصوم الواقعي المأمور به هو عبارة عن الامساك في النهار ، فيجب الكف في الجزء المشكوك كونه من النهار مقدمة لتحصيل القطع بامتثال الامر بالصوم النفس الامري ، و هذا الاصل و إن كان واردا على استصحاب حلية الاكل ، إلا أن استصحاب الموضوع - أعني عدم طلوع الفجر - وارد عليه ، و يؤيده قوله عليه السلام : " كل حتى لا تشك " ( 3 ) . الافطار مع الظن بطلوع الفجر و لو ظن طلوع الفجر ، فإن تمكن من تحصيل العلم بحيث لا يجوز ( 4 ) له الدخول في الصلاة مع هذا الظن ، فالظاهر أنه في حكم العدم ، للاستصحاب و الرواية ( 5 ) ، بناء على أن المراد بالشك فيها : مطلق الاحتمال ، و إن لم يتمكن من تحصيله بحيث يجوز له الصلاة في ذلك الزمان ، فالظاهر وجوب الكف ، بل لزوم القضاء و الكفارة - مع تبين الخلاف - و القضاء فقط - مع استمرار الاشتباه - . الافطار باخبار الغير بدخول الليل " و " يجب أيضا القضاء " بالافطار بالاخبار ( 6 ) بدخول الليل ثم ظهر ( 7 )

1 - اي التناول مع الشك و عدم الفحص .

2 - الخلاف 2 : 174 كتاب الصوم ، المسألة 14 .

3 - في الرواية المتقدمة في الصفحة السابقة .

4 - في " ف " : بحيث يجوز له .

5 - اي : قوله عليه السلام : " كل حتى لا تشك " .

6 - كذا في النسخ ، و الصحيح - كما في الارشاد 1 : 296 - : للاخبار . ( 7 ) في الارشاد : يظهر .

/ 310