و أما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته ، بل عن المعتبر ( 1 ) ، و المنتهى ( 2 ) : أن عليه علماءنا أجمع .
و يدل عليه صحيحة ابن الحجاج : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إمرأة من أهلنا مختلطة ، لها مال ، عليها زكاة ؟ قال : إن كان عمل به ( 3 ) فعليها زكاة ، و إن لم يعمل به فلا " ( 4 ) .
و مثلها خبر موسى بن بكر : " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة مصابة ، و لها في يد أخيها مال ؟ فقال عليه السلام : إن - كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ( 5 ) " ( 6 ) .
و الكلام في كون الربح للمجنون و الخسران عليه ، كما تقدم في الصبي .
" و إن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى نفسه بنا قل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا ، فالربح له " ( 7 ) لانه نماء ملكه ، كما أن الخسران " و الزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف في ذلك كما ذكره واحد ، و لا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض و نحوه ، و المعروف جوازه و إن لم يكن فيه بالاقتراض و نحوه ، و المعروف جوازه و إن لم يكن فيه مصلحة لليتيم ، للاخبار الكثيرة :
1 - المعتبر 2 : 487 . 2 - منتهى الطلب 1 : 471 . 3 - العبارات مختلفة في النسخ . 4 - الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول . 5 - في بعض النسخ : تزكيته . 6 - الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . 7 - في الارشاد 1 : 278 : " و لو اتجر لنفسه و كان وليا مليا كان الربح له " .