کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
منها صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل ولي مال يتيم ، أ يستقرض منه ؟ قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره " ( 1 ) .و نحوها رواية أخرى حاكية لاستقراضه عليه السلام ( 2 ) ظاهرة في إرادة بيان الجواز الذي هو محل حاجة السائل دون مجرد الحكاية .و رواية منصور الصقيل : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال ، و ان كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن [ للمال ] " ( 3 ) .و ما عن الكافي ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال سألته عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده ؟ فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ، و لا يسرف ، فان كان من نيته أن لا يرده [ عليهم ] فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل : } إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .الآية { ( 4 ) .و خالف في ذلك الحلي ، فقال - فيما حكي عنه - : " إنه لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ، و يعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه ، و هذا الذي تقتضيه أصول المذهب " ( 5 ) و يظهر ذلك من المحكي عن المبسوط أيضا ، قال : و من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة : الاب