مستند المتأخرين في عدم اعتبار الملاءة
و الظاهر أن مستند المتأخرين ما دل على أن الولد و ماله لوالده ، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه و آله قال لرجل : " أنت و مالك لابيك " ( 1 ) .و قوله عليه السلام - في رواية سعيد بن يسار - : " إن الوالد يحج من مال ولده حجة الاسلام و ينفق منه ، إن مال الولد لوالده " ( 2 ) .و في اخرى : " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " ( 3 ) ، إلى ذلك .و الانصاف : أن استفادة المطلب منها مشكل ، سيما مع ما ورد في المعتبرة من أنه : " لا يأخذ إلا ما اضطر إليه مما لابد منه ، إن الله لا يحب الفساد " ( 4 ) وأي فساد أشد من أن يستقرض ماله مع الاعسار ، فإنه عرفا إتلاف له .و كيف كان ، فالمسألة^^^ محل اشكال ، سيما في الجد المندرج في عموم قوله تعالى : و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن { ( 5 ) ، و دعوى صدق الا أب عليه فيشمله الاخبار ممنوعة بكلتا مقدمتيه .1 - الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الاول .2 - الوسائل 12 : 195 : الباب من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 و 8 : 63 الباب 36 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ، الحديث الاول .3 - الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الاول .4 - الوسائل 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .5 - الانعام : 6 / 152 و الاسراء : 152 و الاسراء : 17 / 34 .