الزكاة في الحيوان الضال والمال المفقود
الزكاة في عين الوقف
اعتبار التمكن من التصرف في زمان تعلق الوجوب في ما لا يعتبر فيه الحول
اعتبار التمكن من التصرف في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول
العمومات .و على أي تقدير فلا إشكال .و اعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول - فيما يعتبر فيه الحول من الاجناس الزكوية - و أما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط : اعتباره في زمان تعلق الوجوب ( 1 ) ، و ربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية تحققه بعد ذلك ( 2 ) لاطلاق الادلة ، و اختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر فيه الحول .و فيه نظر ، إلا أن المسألة لا تخلو عن اشكال ." و " لا زكاة في عين " الوقف " بلا خلاف ظاهرا - كما عن الكفاية ( 3 ) - لعدم جواز التصرف فيه إلا بالاستنماء ، بل لعدم الملكية في الوقف العام ، و تعلق حق البطون اللاحقة في الخاص ، لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه : انه يظهر فائدة الملك في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة ( 4 ) .و كيف كان فلو نتجت الانعام الموقوفة و ملك الموقوف عليه منه نصابا ، و حال عليه الحول وجبت الزكاة بلا إشكال ظاهرا ." و " كذا لا اشكال في نفي الزكاة عن الحيوان " الضال و " المال " المفقود " بالنص و الاجماع .نعم حكي عن واحد : انه يعتبر في مدة الضلال : إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما لم ينقطع ( 5 ) ، و في اليوم ، بل الحظة إذا حصل اليأس .1 - راجع المسالك 1 : 40 ذيل قول الماتن : و لا تجب الزكاة في المغصوب .2 - راجع : المدارك 5 : 34 ، الذخيرة : 425 .3 - الكفاية : 35 .4 - التذكرة 2 : 440 .5 - المسالك 1 : 40 ، مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، الجواهر 15 : 56 .