* الزكاة في مال تجارة الطفل * استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل
حكم النائم والناسي
بالمجنون كما عن المصنف قدس سره في التذكرة و غيرها ( 1 ) .و ربما يستدل بأنه متمكن من التصرف ، و فيه نظر ، فالحكم بالسقوط فيه مشكل ، و لذا اختار عدمه في المدارك ( 2 ) و الكفاية ( 3 ) .و أما النائم و الساهي و شبههما فالظاهر : عدم منعهما ابتداء و استدامة و إن خرجا عن المتعاد ." و يستحب لمن اتجر بمالهما " أي الصبي و المجنون " بولاية لهما إخراجها " عند اجتماع شروط زكاة ( 4 ) التجارة ، بلا خلاف أجده في الطفل .و عن المعتبر و غيره : الاجماع عليه ( 5 ) ، لاخبار كثيرة ظاهرها كعبارة المقنعة ( 6 ) : الوجوب ، إلا أن الكل محمول على الاستحباب ، بقرينة الاخبار الصريحة في نفي الوجوب ، مضافا إلى ما سيجئ من استحباب زكاة التجارة على البالغين ، وفاقا لما صرح به المفيد رحمه الله ( 7 ) و هو دليل على إرادته هنا : الاستحباب المؤكد ، كما حمله عليه الشيخ في التهذيب ( 8 ) .و حمل تلك الاخبار على التقية لا ينافي إرادة الاستحباب ، لان التقية تتأدى بظهور الكلام في الوجوب الذي هو مذهب المخالفين [ في مال التجارة ] ( 9 ) ،1 - تذكرة الفقهاء 1 : 201 ، نهاية الاحكام 2 : 300 .2 - مدارك الاحكام 5 : 16 .3 - كفاية الاحكام : 34 ، و في " ع " و " م " : و استجوده في المناهل .4 - كذا في " ع " و " م " ، و لكنها موجودة في " ف " و " ج " .5 - المعتبر 2 : 487 ، نهاية الاحكام 1 : 299 و حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 ( كتاب الزكاة ) و المستند 2 : 6 .6 - المقنعة : 236 .7 - راجع المقنعة : 247 .8 - تهذيب الاحكام 4 : 27 .9 - الزيادة من " ع " و " م " .