* الزكاة في مال تجارة الطفل * استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الزكاة في مال تجارة الطفل * استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل

حكم النائم والناسي

بالمجنون كما عن المصنف قدس سره في التذكرة و غيرها ( 1 ) .

و ربما يستدل بأنه متمكن من التصرف ، و فيه نظر ، فالحكم بالسقوط فيه مشكل ، و لذا اختار عدمه في المدارك ( 2 ) و الكفاية ( 3 ) .

و أما النائم و الساهي و شبههما فالظاهر : عدم منعهما ابتداء و استدامة و إن خرجا عن المتعاد .

" و يستحب لمن اتجر بمالهما " أي الصبي و المجنون " بولاية لهما إخراجها " عند اجتماع شروط زكاة ( 4 ) التجارة ، بلا خلاف أجده في الطفل .

و عن المعتبر و غيره : الاجماع عليه ( 5 ) ، لاخبار كثيرة ظاهرها كعبارة المقنعة ( 6 ) : الوجوب ، إلا أن الكل محمول على الاستحباب ، بقرينة الاخبار الصريحة في نفي الوجوب ، مضافا إلى ما سيجئ من استحباب زكاة التجارة على البالغين ، وفاقا لما صرح به المفيد رحمه الله ( 7 ) و هو دليل على إرادته هنا : الاستحباب المؤكد ، كما حمله عليه الشيخ في التهذيب ( 8 ) .

و حمل تلك الاخبار على التقية لا ينافي إرادة الاستحباب ، لان التقية تتأدى بظهور الكلام في الوجوب الذي هو مذهب المخالفين [ في مال التجارة ] ( 9 ) ،

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 201 ، نهاية الاحكام 2 : 300 .

2 - مدارك الاحكام 5 : 16 .

3 - كفاية الاحكام : 34 ، و في " ع " و " م " : و استجوده في المناهل .

4 - كذا في " ع " و " م " ، و لكنها موجودة في " ف " و " ج " .

5 - المعتبر 2 : 487 ، نهاية الاحكام 1 : 299 و حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 ( كتاب الزكاة ) و المستند 2 : 6 .

6 - المقنعة : 236 .

7 - راجع المقنعة : 247 .

8 - تهذيب الاحكام 4 : 27 .

9 - الزيادة من " ع " و " م " .

/ 444