تحقيق المؤلف في المسألة
نفسه ، و المفروض أنه لم يلتزم إلا بالتصدق بمعنى إحداث ملكية الفقير له و نقله إليه بقصد القربة ، حيث إنها في ملك الناذر قبل النذر فيجب عليه بمقتضى لزوم الوفاء بما التزم على نفسه أن يدفعه إلى الفقير على وجه التمليك ، و لازم وجوب الدفع على هذا الوجه هو بقاؤه في ملكه بعد النذر ليتحقق طلب الدفع على الوجه المذكور ، إذ الحاصل لا يطلب .فالتحقيق : ان نذر الصدقة ( 1 ) إنما يفيد وجوب التمليك لا حصول التملك .نعم الظاهر منع الناذر من التصرف فيه بما ينافي النذر ، و وقوع تصرف المنافي باطلا ، لا لاقتضاء النهي للفساد ، و لذا ا لا نقول به لو نذر ترك البيع ، بل لعموم الامر بالوفاء بالنذر الشامل لما بعد التصرف المنافي فيلزم بطلانه ، مثلا إذا باع المال المنذور فمقتضى عموم الامر بالوفاء بالنذر وجوب التصدق بما باعه الناذر ، و لا يتحقق ذلك إلا ببطلان البيع .و دعوى أن وجوب الوفاء مشروط ببقاء محله ، و هو بقاء العين في ملك الناذر ، فإذا باع - و المفروض صحة البيع لاجل العمومات - لم يبق محل للوفاء .مدفوع ، بأن إطلاق وجوب الوفاء بالنذر المتقدم على البيع ، أو عمومه الشامل لما بعد البيع كاشف عن عدم فوات محله بمجرد البيع ، فتأمل .و إن شئت توضيح ذلك فقس حال إثبات بطلان العقود الناقلة بأدلة الوفاء بالنذر على إثبات لزوم العقود ، و بطلان العقود الناقلة الحاصلة من البائع مثلا ، بأدلة الوفاء بالعقود ، و كما أن وجوب الوفاء بما أنشأه البائع و حرمة نقيضه على الاطلاق يدل على بطلان النقض و ما يوقعه من النواقل بعد القبض ( 2 ) ، و الا فمجرد الامر التكليفي بالوفاء و حرمة النقض ( 3 ) غايته ترتب ( 4 ) الاثم على إيقاع1 - في " م " : التصدق .2 - في " ج " و " ع " : النقض .3 - في " ف " و " ج " : النقيض .4 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ : ثبوت .