الاقوال في مبدأحول السخال - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقوال في مبدأحول السخال

* المسألة ( 14 ) * اعتبار السوم في الانعام

مسألة [ 14 ] لا خلاف بين الخاصة في اعتبار السوم في وجوب الزكاة في الانعام - و عليه جمهور العامة إلا مالكا ( 1 ) - للاخبار المستفيضة ( 2 ، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة - : " ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 3 ) ، و صحيحة الفضلاء : " ليس على العوامل من الابل و البقر شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية " ( 4 ) .

و هل يعتبر حول السخال من ( 5 ) حين النتاج كما عن الشيخ ( 6 ) ، و الاسكافي ( 7 ) ، و جماعة ، منهم : المحقق - في ظاهر عبارته في المعتبر - في فروع

1 - المدونة الكبرى 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 244 ، المحلي 6 : 45 .

2 - في " م " : و للاخبار مستفيضة ز ( 3 ) الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، و 80 الباب 7 من أبواب الانعام ، الحديث 3 .

4 - الوسائل 6 : 81 الباب 7 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 5 .

و فيه : إنما الصدقات .

5 - ليس في " ف " : من .

6 - حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 36 ( كتاب الزكاة ) ، و راجع المبسوط 1 : 203 و الخلاف 2 : 23 .

7 - نقله عنه العلامة في المختلف .

/ 444