ما يدل على صحة هذا التصرف - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يدل على صحة هذا التصرف

إمكان التصرف في الحول بالحمل على المسامحة العرفية

زكاة النقدين - : " يلزم زكاة المال في كل سنة " ( 1 ) ، و في بعض الاخبار اعتبار مضي الحول ( 2 ) ، و في آخر مرور ( 3 ) السنة ( 4 ) ، إلى ذلك مما يأبى هذا التصرف .

نعم يمكن أن يقال : إن المراد من مضي الحول عرفا ما يعم الدخول في الشهر الثاني عشر ، فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة و حال الحول ، كما يقال : " مضى أسبوع " بمجرد دخول اليوم السابع ، و " مضى شهر " بمجرد دخول اليوم الاخير ( 5 ) .

و الحاصل : أن العرف كثيرا ما يطلقون ( 6 ) مثل هذا الاطلاق ، فيحكمون بتحقق الاسبوع بمجرد الدخول في السابع ، و الشهر ( 7 ) بمجرد الدخول في اليوم الآخر و إن لم يمض ، و بتحقق السنة و الحول و العام بمجرد الدخول في الشهر الاخير ، و يحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر .

و هكذا .

و مما يدل على صدق اتيان السنة و مرور السنة و حلول الحول بمجرد دخول ( 8 ) الشهر الثاني عشر ، مصححة ( 9 ) أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : " عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا ، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكي العين و يدع الدين .

قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكيه حين اقتضاه .

قلت :

1 - الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث الاول .

2 - الوسائل 6 : 67 الباب 5 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

3 - في " ف " : مورد .

4 - الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 و 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .

5 - في " ف " و " ع " و " ج " : يوم الآخر .

6 - في " م " : يطلقون أسماء .

7 - في " م " : و يتحقق الشهر .

8 - في " ف " و " ج " و " ع " : حلول .

9 - في " م " : صحيحة .

/ 444