ما يدل على صحة هذا التصرف
إمكان التصرف في الحول بالحمل على المسامحة العرفية
زكاة النقدين - : " يلزم زكاة المال في كل سنة " ( 1 ) ، و في بعض الاخبار اعتبار مضي الحول ( 2 ) ، و في آخر مرور ( 3 ) السنة ( 4 ) ، إلى ذلك مما يأبى هذا التصرف .نعم يمكن أن يقال : إن المراد من مضي الحول عرفا ما يعم الدخول في الشهر الثاني عشر ، فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة و حال الحول ، كما يقال : " مضى أسبوع " بمجرد دخول اليوم السابع ، و " مضى شهر " بمجرد دخول اليوم الاخير ( 5 ) .و الحاصل : أن العرف كثيرا ما يطلقون ( 6 ) مثل هذا الاطلاق ، فيحكمون بتحقق الاسبوع بمجرد الدخول في السابع ، و الشهر ( 7 ) بمجرد الدخول في اليوم الآخر و إن لم يمض ، و بتحقق السنة و الحول و العام بمجرد الدخول في الشهر الاخير ، و يحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر .و هكذا .و مما يدل على صدق اتيان السنة و مرور السنة و حلول الحول بمجرد دخول ( 8 ) الشهر الثاني عشر ، مصححة ( 9 ) أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : " عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا ، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكي العين و يدع الدين .قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكيه حين اقتضاه .قلت :1 - الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ، الحديث الاول .2 - الوسائل 6 : 67 الباب 5 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .3 - في " ف " : مورد .4 - الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 و 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .5 - في " ف " و " ع " و " ج " : يوم الآخر .6 - في " م " : يطلقون أسماء .7 - في " م " : و يتحقق الشهر .8 - في " ف " و " ج " و " ع " : حلول .9 - في " م " : صحيحة .