هل يجوز الضمان للولي غير الملي ؟ - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يجوز الضمان للولي غير الملي ؟

حكم هذه الصورة مع الضمان بأحد الوجوه الناقلة

الا برضاه أو برضى وليه بالانتقال إليه ، لعدم كون العقد مملكا قهريا ، و المفروض إن الولي لم يرض بالانتقال إليه و إنما رضى بالانتقال إلى نفسه ، و يمتنع اجتماع الرضائين ، فلم يتحقق في هذه العاملة رضى بالانتقال إلى الطفل من أحد ، فلا يلزم العقد إلا بعد رضى الولي ، و هذا العقد أحوج إلى الاجازة مما لو باع ملك غيره ثم ملكه ، و مما لو باع ملك غيره ثم تبين أنه ملكه ، و قد صرح المحقق في المعتبر باحتياج الاول إلى إجازة مستأنفة في فروع مسألة تعلق الزكاة بالعين ( 1 ) .

و تمام الكلام في محله .

و بما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربما يتوهم من أن إجازة الولي إذا أثرت في إلغاء قصد العاقد العقد لنفسه - مع أنه رفع - فوقوع العقد من الولي أولى بإلغاء قصد الولي العقد لنفسه ، لانه دفع .

وجه الاندفاع : ان الاجازة إنما ترفع قصد الخصوصية من حيث كونه رضى بمضمون العقد المعرى من ملاحظة خصوصية المنتقل إليه ، فما لم يحصل هذا الرضي لا يحصل إلى المتجر أو من هو في حكمه .

و إن كان الشراء لنفسه بالعين مع ضمانه بأحد الوجوه الناقلة فلا إشكال في تملك الربح ، حيث يجوز له الضمان ، و حيث لم نجوزه فحكمه كالصورة السابقة ، كما أنه لو اشترى حينئذ بما في الذمة و دفعه عوضا فحكمه كما تقدم في الولي .

فالشأن في جواز الضمان للولي الغير الملي ، و قد عرفت كلام الحلي ( 2 ) و الشيخ ( 3 ) في المنع عن التصرف إلا بما فيه غبطة و مصلحة و أن ذلك باطل ، بل في شرح الروضة : إن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من

1 - المعتبر 2 : 563 .

2 - السرائر 1 : 441 .

3 - المبسوط 2 : 200 ( كتاب الرهن ) .

/ 444