هل يجوز الضمان للولي غير الملي ؟
حكم هذه الصورة مع الضمان بأحد الوجوه الناقلة
الا برضاه أو برضى وليه بالانتقال إليه ، لعدم كون العقد مملكا قهريا ، و المفروض إن الولي لم يرض بالانتقال إليه و إنما رضى بالانتقال إلى نفسه ، و يمتنع اجتماع الرضائين ، فلم يتحقق في هذه العاملة رضى بالانتقال إلى الطفل من أحد ، فلا يلزم العقد إلا بعد رضى الولي ، و هذا العقد أحوج إلى الاجازة مما لو باع ملك غيره ثم ملكه ، و مما لو باع ملك غيره ثم تبين أنه ملكه ، و قد صرح المحقق في المعتبر باحتياج الاول إلى إجازة مستأنفة في فروع مسألة تعلق الزكاة بالعين ( 1 ) .و تمام الكلام في محله .و بما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربما يتوهم من أن إجازة الولي إذا أثرت في إلغاء قصد العاقد العقد لنفسه - مع أنه رفع - فوقوع العقد من الولي أولى بإلغاء قصد الولي العقد لنفسه ، لانه دفع .وجه الاندفاع : ان الاجازة إنما ترفع قصد الخصوصية من حيث كونه رضى بمضمون العقد المعرى من ملاحظة خصوصية المنتقل إليه ، فما لم يحصل هذا الرضي لا يحصل إلى المتجر أو من هو في حكمه .و إن كان الشراء لنفسه بالعين مع ضمانه بأحد الوجوه الناقلة فلا إشكال في تملك الربح ، حيث يجوز له الضمان ، و حيث لم نجوزه فحكمه كالصورة السابقة ، كما أنه لو اشترى حينئذ بما في الذمة و دفعه عوضا فحكمه كما تقدم في الولي .فالشأن في جواز الضمان للولي الغير الملي ، و قد عرفت كلام الحلي ( 2 ) و الشيخ ( 3 ) في المنع عن التصرف إلا بما فيه غبطة و مصلحة و أن ذلك باطل ، بل في شرح الروضة : إن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من1 - المعتبر 2 : 563 .2 - السرائر 1 : 441 .3 - المبسوط 2 : 200 ( كتاب الرهن ) .