دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة
اقتراض الولي من مال الطفل مع عدم المصلحة
* المسألة ( 3 ) * اقتراض الولي من مال الطفل وإقراضه مال الطفل مع المصلحة
مسألة [ 3 ] لا إشكال في جواز اقتراض الولي و إقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا خلاف فيه ( 1 ) ، و لا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة له ، إلا أن في خصوص الاب و الجد كلاما سيجئ .و هل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة و مفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه على نفس الاقتراض أم لا ؟ المعروف : الجواز بشرط ملاءة المقترض ، و هو أن يكون ( 2 ) عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير .أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل ولي مال يتيم أ يستقرض منه ؟ قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " ( 3 ) .و نحوها رواية اخرى ( 4 ) حاكية لاستقراضه عليه السلام ، ظاهرة في إرادة بيان1 - في " م " : و الظاهر أنه ما لا خلاف فيه .2 - ليس في " ف " : ان يكون .3 - الوسائل 12 : 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الاول .4 - الكافي 5 : 131 الحديث 6 ، و أشار إليه في الوسائل ذيل الرواية السابقة بلفظ " و نحوه " .