دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دليل جواز الاقتراض مع عدم المصلحة

اقتراض الولي من مال الطفل مع عدم المصلحة

* المسألة ( 3 ) * اقتراض الولي من مال الطفل وإقراضه مال الطفل مع المصلحة

مسألة [ 3 ] لا إشكال في جواز اقتراض الولي و إقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا خلاف فيه ( 1 ) ، و لا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة له ، إلا أن في خصوص الاب و الجد كلاما سيجئ .

و هل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة و مفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه على نفس الاقتراض أم لا ؟ المعروف : الجواز بشرط ملاءة المقترض ، و هو أن يكون ( 2 ) عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير .

أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل ولي مال يتيم أ يستقرض منه ؟ قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " ( 3 ) .

و نحوها رواية اخرى ( 4 ) حاكية لاستقراضه عليه السلام ، ظاهرة في إرادة بيان

1 - في " م " : و الظاهر أنه ما لا خلاف فيه .

2 - ليس في " ف " : ان يكون .

3 - الوسائل 12 : 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الاول .

4 - الكافي 5 : 131 الحديث 6 ، و أشار إليه في الوسائل ذيل الرواية السابقة بلفظ " و نحوه " .

/ 444