اشتراط المقترض الزكاة على المقرض
الزكاة في المال المقرض
نافياتها عن الدين ، و اختصاص موجباتها بالعين ، و خصوص رواية الحميري ، عن علي بن جعفر عليه السلام : أنه سأل أخاه عليه السلام عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه صاحبه و يحول عليه الحول " ( 1 ) .خلافا للمحكي عن جماعة من القدماء ( 2 ) ، فأوجبوها في الدين مع كون التأخير من جهة المدين ، لظواهر أخبار كثيرة ( 3 ) محمولة على الاستحباب ." و " مال " القرض إن تركه المقترض ( 4 ) بحاله حولا فالزكاة عليه " بلا خلاف ظاهر ، كما عن محكي الخلاف و السرائر ( 5 ) ، و عن التنقيح : أنه مذهب الاصحاب ( 6 ) و وجهه واضح بناء على عدم توثف تملك القرض على التصرف ، كما هو المشهور ." و الا " يتركه بحاله " سقطت " عنه ، لعدم حلول الحول عليه ، و عن المقرض .و لو اشترط الزكاة على المقرض فالظاهر صحة الشرط وفاقا للمصنف قدس سره في باب القرض من المختلف ( 7 ) ، بعد أن حكاه عن الشيخ و القاضي و معه ( 8 ) جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك ( 9 ) ، لان التبرع بأداء الزكاة عن الغير سائغ فاشتراطه صحيح .1 - الوسائل 6 : 66 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 15 .2 - المقنعة : 239 و الخلاف 2 : 80 و الجمل و العقود ( الرسائل العشر ) : 205 ، رسائل الشريف المرتضى : ( المجموعة الثالثة ) : 74 ، حكاه عنهم الجواهر 15 : 59 .3 - في النسخ : المقرض ، و الصحيح ما أثبتناه ، و هو مطابق للارشاد و لمتن مجمع الفائدة .5 - الخلاف 2 : 111 ، السرائر 1 : 445 ، ( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 299 .7 - المختلف : 415 كتاب الديون .8 - في " ع " و " ج " : معهم ، و في هامشهما : تبعهم .9 - المسالك 1 : 43 ، ذيل قول الماتن : و قيل لا يلزم و هو الاشبه .