الزكاة في مال المحجور
استظهار كفاية التسلط الفعلي من كلام الشيخ في الخلاف
محفوظ ( 1 ) ، أو في يد وكيله ، أو نحو ذلك ، فلا يشمل ما لو لم يتمكن فعلا ، و كان قادرا على تحصيل التمكن .نعم يمكن أن يقال : إن أقصى ما ثبت ( 2 ) من الادلة اعتبار التمكن من التصرف في العين ، و ما دل ( 3 ) على اعتبار الحول في اليد يدل على اعتبار الحضور عند المالك في مقابلة قصور يده عنها ، و بعضها ظاهر - بقرينة السياق - في أن المراد من اليد ( 4 ) : ما يقابل يد المالك السابق .و الحاصل : أن في إثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرف في العين إشكالا ، و المرجع - حينئذ - إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول ، قال الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - في مسألة ما لو استقرض ألفا ، فرهن عليه ألفا : أنه لو قيل بوجوب زكاة الالفين عليه كان قويا ، لان الالف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها ، و الالف المرهونة هو قادر على التصرف فيها ، بأن يفك رهنها ، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف ( 5 ) ( انتهى ) .و ظاهر هذا الكلاام كفاية التمكن من تحصيل التسلط الفعلي ، و عدم اعتبار حصول التسلط بالفعل ، و إلا فالرهن ما دام رهنا متسلط عليه ، فهو كالمغصوب القادر على استنقاذه بمال .نعم التمكن من فكه ببيعه ليس تمكنا ظاهرا ، خلافا للروضة ( 6 ) .1 - في " ف " و " ع " و " ج " : منزله محفوظا .2 - في " ف " : ما يمكن .3 - في " ج " و " ع " : ما يدل .4 - في " ج " : باليد .5 - الخلاف 2 : 111 المسألة 129 مع اختلاف يسير .6 - الروضة البهية 2 : 13 .