الزكاة في مال المحجور - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزكاة في مال المحجور

استظهار كفاية التسلط الفعلي من كلام الشيخ في الخلاف

محفوظ ( 1 ) ، أو في يد وكيله ، أو نحو ذلك ، فلا يشمل ما لو لم يتمكن فعلا ، و كان قادرا على تحصيل التمكن .

نعم يمكن أن يقال : إن أقصى ما ثبت ( 2 ) من الادلة اعتبار التمكن من التصرف في العين ، و ما دل ( 3 ) على اعتبار الحول في اليد يدل على اعتبار الحضور عند المالك في مقابلة قصور يده عنها ، و بعضها ظاهر - بقرينة السياق - في أن المراد من اليد ( 4 ) : ما يقابل يد المالك السابق .

و الحاصل : أن في إثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرف في العين إشكالا ، و المرجع - حينئذ - إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول ، قال الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - في مسألة ما لو استقرض ألفا ، فرهن عليه ألفا : أنه لو قيل بوجوب زكاة الالفين عليه كان قويا ، لان الالف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها ، و الالف المرهونة هو قادر على التصرف فيها ، بأن يفك رهنها ، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف ( 5 ) ( انتهى ) .

و ظاهر هذا الكلاام كفاية التمكن من تحصيل التسلط الفعلي ، و عدم اعتبار حصول التسلط بالفعل ، و إلا فالرهن ما دام رهنا متسلط عليه ، فهو كالمغصوب القادر على استنقاذه بمال .

نعم التمكن من فكه ببيعه ليس تمكنا ظاهرا ، خلافا للروضة ( 6 ) .

1 - في " ف " و " ع " و " ج " : منزله محفوظا .

2 - في " ف " : ما يمكن .

3 - في " ج " و " ع " : ما يدل .

4 - في " ج " : باليد .

5 - الخلاف 2 : 111 المسألة 129 مع اختلاف يسير .

6 - الروضة البهية 2 : 13 .

/ 444