* مسائل مستقلة * * في زكاة المال * * المسألة ( 1 ) * اعتبار البلوغ في زكاة النقدين - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل مستقلة * * في زكاة المال * * المسألة ( 1 ) * اعتبار البلوغ في زكاة النقدين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين ، و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

[ المقصد الاول : في زكاة المال ] ( 1 ) مسألة [ 1 ] لا خلاف و لا إشكال في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين ، و الفتوى به - كدعوى الاجماع - مستفيضة .

نعم في المختلف عن ابن حمزة إطلاق ثبوت الزكاة في مال اليتيم ( 2 ) ، فإن أراد به ما يعم النقدين كان شاذا .

و قد يستدل على ذلك - أيضا - بأدلة رفع التكليف عن الصبي ، و فيه نظر ، لان عدم تكليف الصبي بأدائها لا يستلزم عدم ثبوتها في مال بحكم أمثال قوله عليه السلام : " إن الله عز و جل جعل للفقراء في أموال الاغنياء ما يكفيهم " ( 3 ) مما يدل

1 - اضفناه ليطابق قوله : " المقصد الثاني في زكاة الفطرة " في الصفحة 397 .

2 - المختلف : 172 ، الوسيلة : 121 .

و لكن كلمة ( اليتيم ) لم ترد في الكتابين ، و وردت بدلها كلمة : ( الصبي ) ، ففي المختلف : " و أوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي " وعد - في الوسيلة - الصبي ممن لا تجب عليه الزكاة ، و لكن تلزم في ماله .

3 - الوسائل 6 : 5 الباب الاول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .

/ 444