الزكاة في المال المجحود
كيف و سيجيء في المرهون ما يدل على أن مراد أكثرهم من التمكن هو المعنى الاعم ، مضافا إلى أن أدلتهم على اعتبار التمكن من الروايات و غيرها لا يدل على اعتبارا أزيد منه .و يلحق بالمغصوب : المجحود إذا لم يتمكن من استنقاذه ، قال في البيان : و لو أمكن الاستنقاذ وجبت ، و لو صانعه ببعضه وجب في المقبوض و في إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ، و كذا الاستعانة ( 1 ) بظالم ، أما الاستعانة بالعادل فتمكن ( 2 ) ( انتهى ) .و في شرح الروضة : وجه النظر هو أن تخليص المغصوب بالمال بمنزلة ابتياع ما يجب فيه الزكاة ، و كما أن تحصيل الملكية لا يجب كذلك تحصيل التمكن الذي هو شرط وجوب الزكاة ( 3 ) .و يعلم ما في هذا ، و في استشكال المحقق الثاني في كفاية التمكن من استنقاذ المجحود بالبينة ( 4 ) مما ذكرنا : من أنه لا دليل على اعتبار أزيد من القدرة على الاخذ و التمكن من التصرف و لو بواسطة الاسباب ، إلا أن في انصراف إطلاقها إلى ما احتاج إلى صرف بعضه أو صرف مال غيره تأملا .و لو كان الفداء كثيرا مساويا للمفدى أو أزيد فالاشكال أوضح ، بل منع الزكاة أقوى .و كيف كان ففيما ذكره الشهيد من الفرق بين الظالم و العادل ( 5 ) نظر ، و إن أمكن توجيهه بأن العادل حيث أنه من الاسباب التي شرعها الله لرد المظالم ، و أوجب عليه ذلك ، فهو بمنزلة الوكيل الامين من طرف المالك بل الولي من طرف1 - في " ج " و " ع " : في الاستنقاذ ، و ما أثبتناه مطابق للمصدر .2 - البيان : 167 .3 - شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 8 - 9 .4 - في " ف " : بالمال و في " ج " و " ع " بالنية ، و الصحيح ما أثبتناه كما في جامع المقاصد 3 : 6 .5 - ذكره الشهيد في البيان آنفا .