الرجوع إلى القدر المتيقن في تخصيص العمومات - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجوع إلى القدر المتيقن في تخصيص العمومات

التحقيق في معنى " القدرة على الاخذ " و " التمكن من التصرف

الايراد على التمسك بالاخبار

و لو قيل : إن المال الغائب عنوان مستقل في نفسه لا يلحق به المغصوب ، لعدم تنقيح المناط ، سقط التمسك بالاخبار من الطرفين ، لان مورد الكل ( 1 ) في المال الغائب .

لكن الظاهر : أن المعيار في الكل واحد و هو : العجز عن الاخذ ، و لذا استدل بتلك الاخبار لاشتراط التمكن بلا فرط في شرح الروضة ( 2 ) ، فاستدل له بما ورد من وجوب الزكاة في الدين إذا قدر صاحبه عليه ، و تركه متعمدا ( 3 ) مع عدم عمله قدس سره بمضمونها ، من ( 4 ) ثبوت الزكاة في الدين المقدور على أخذه .

هذا ، و لكن التحقيق : الرجوع في معنى القدرة على الاخذ - الواردة في النص - ، و التمكن من التصرف - الوارد في معقد الاجماع - إلى العرف ، لانه المحكم في مثله ، و الظاهر صدق القدرة على الاخذ بمجرد القدرة على الاسباب و لو كانت بعيدة .

و أما التمكن فهو و إن كان في صدقة على التمكن من أسباب التمكن خفاء ، بل منع ( 5 ) إلا أن الذي يظهر من ملاحظة فتاواهم ، بل معاقد ( 6 ) إجماعاتهم هو ما يعم هذا المعنى ، و لا أقل من أن يحصل الشك في مراد الكل أو البعض ، فيجب الرجوع حينئذ إلى القدر المتيقن من تخصيص العمومات الموجبة للزكاة ، و خصوص ما أوجبها بمجرد القدرة على الاخذ .

و المتقين هو : اعتبار التمكن بالمعني الاعم المساوي للقدرة التي نيط بها ( 7 ) الحكم فيما عرفت من الموثقة و غيرها .

ليس في " ف " : الكل .

2 - شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 6 ذيل قول الماتن : كالراهن المتمكن من فكه .

3 - الوسائل 6 : 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 و 7 .

4 - في " م " : في .

5 - في " ف " و " ج " : منعا ، و الصحيح ما أثبتناه .

6 - في " ج " و " ع " : و معاقد .

7 - في " ف " : به .

/ 444