الرجوع إلى القدر المتيقن في تخصيص العمومات
التحقيق في معنى " القدرة على الاخذ " و " التمكن من التصرف
الايراد على التمسك بالاخبار
و لو قيل : إن المال الغائب عنوان مستقل في نفسه لا يلحق به المغصوب ، لعدم تنقيح المناط ، سقط التمسك بالاخبار من الطرفين ، لان مورد الكل ( 1 ) في المال الغائب .لكن الظاهر : أن المعيار في الكل واحد و هو : العجز عن الاخذ ، و لذا استدل بتلك الاخبار لاشتراط التمكن بلا فرط في شرح الروضة ( 2 ) ، فاستدل له بما ورد من وجوب الزكاة في الدين إذا قدر صاحبه عليه ، و تركه متعمدا ( 3 ) مع عدم عمله قدس سره بمضمونها ، من ( 4 ) ثبوت الزكاة في الدين المقدور على أخذه .هذا ، و لكن التحقيق : الرجوع في معنى القدرة على الاخذ - الواردة في النص - ، و التمكن من التصرف - الوارد في معقد الاجماع - إلى العرف ، لانه المحكم في مثله ، و الظاهر صدق القدرة على الاخذ بمجرد القدرة على الاسباب و لو كانت بعيدة .و أما التمكن فهو و إن كان في صدقة على التمكن من أسباب التمكن خفاء ، بل منع ( 5 ) إلا أن الذي يظهر من ملاحظة فتاواهم ، بل معاقد ( 6 ) إجماعاتهم هو ما يعم هذا المعنى ، و لا أقل من أن يحصل الشك في مراد الكل أو البعض ، فيجب الرجوع حينئذ إلى القدر المتيقن من تخصيص العمومات الموجبة للزكاة ، و خصوص ما أوجبها بمجرد القدرة على الاخذ .و المتقين هو : اعتبار التمكن بالمعني الاعم المساوي للقدرة التي نيط بها ( 7 ) الحكم فيما عرفت من الموثقة و غيرها .ليس في " ف " : الكل .2 - شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 6 ذيل قول الماتن : كالراهن المتمكن من فكه .3 - الوسائل 6 : 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 و 7 .4 - في " م " : في .5 - في " ف " و " ج " : منعا ، و الصحيح ما أثبتناه .6 - في " ج " و " ع " : و معاقد .7 - في " ف " : به .