الاستدلال بالعقل ، والجواب عنه
للولاية ، و عدم بقاء ما في يده له مع بيعه و اعتاقه ، و عدم ضمانه لسلفاته إلا بعد العتق ، و عدم استحقاقه للارث إلا بعد عتقه ، و انتقال ماله بموته إلى المولى ( 1 ) ، و عدم جواز الوصية له و الوقف عليه ، و عدم حرمة التصرف في ماله لضرورة ( 2 ) حتى التملك مع تسلط الناس على أموالهم ، و عدم حل مال مسلم إلا عن طيب نفسه ، و صرف الوصية له من المالك إلى عتقه كصرف الوصية لام الولد إلى إعتاقها من الثلث ثم إعطاء الوصية ، إلى ذلك مما يورث للفقيه القطع بعدم قابليته للملك ( 3 ) .و فيه : أن جميع ذلك إما من جهة التعبد الشرعي ، أو من جهة الحجر على العبد في تصرفاته .[ الرابع ] ( 4 ) من الادلة : العقل ، و هو أن المملوك و المتسلط عليه من جميع الجهات لا يعقل أن يملك شيئا ، لان مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه ، و لانه لو ملك لزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور .و أجيب عن الاول : بمنع الملازمة ، لجواز كون المالكية و المملوكية متضايفين ( 5 ) .و عن الثاني - بعد تسليم عدم الجواز - بأن المنع لمانع لا يوجب المنع مع عدمه ، و في يد العبد سلطنة مطلقة .و الحاصل : أن المستفاد من الكتاب و السنة ليس إلا حجر العبد و استقلال1 - في " ف " و " م " : الولي .2 - في " م " : لضرورية ، و في الجواهر : بضروبه .( 2 ) حكاه في الجواهر 24 : 175 و قله هنا مع اختلاف يسير .4 - في " ج " و " ف " : الثالث ، و ما أثبتناه هو الصحيح .5 - في " م " : متخالفين .