أولوية عدم تقييد النصوص الظاهرة في اعتباره القدرة الفعلية - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أولوية عدم تقييد النصوص الظاهرة في اعتباره القدرة الفعلية

دلت الرواية بصدرها على تفريع نفي الزكاة على عدم القدرة على أخذ المال الغائب ، و بذيلها على ثبوت الزكاة مع ثبوت القدرة ، و حينئذ فتحمل الروايات الظاهرة في اعتبار الحضور الفعلي و اليد الحالية على مجرد القدرة على الاخذ و التصرف ، و لو بواسطة أمر مقدور ، في مقابل ما لم يقع تحت القدرة .

و يؤيده ورود بعض تلك الاخبار ( 1 ) في مقام نفي الزكاة عن المال الذي لم يملك في تمام الحول .

و قد قوى الشيخ في الخلاف وجوب الزكاة في المال المرهون مستدلا بأن الراهن قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه ، يلزمه زكاته بلا خلاف ( 2 ) ( انتهى ) .

و كلامه صريح ، إلا أن هذا ليس بأولى من إبقاء تلك على ظاهرها من اعتبار الوقوع في اليد بالفعل سيما مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : " ليس على الدين صدقة ، و لا على المال الغائب حتى يقع في يدك " ( 3 ) الظاهر بل الصريح في اليد الفعلية فيحمل الموثقة ( 4 ) المشتملة على القدرة على الاخذ ، على القدرة الحاصلة على الوجه المتعارف ، مثل الوكيل في القبض و نحوه ، لا إيجاد أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه و نحو ذلك .

نعم التمكن من أخذه خفية لا يبعد عده من التمكن ، فيكون العبرة بالتمكن و التسلط [ فعلا لا القدرة على ذلك ، و يؤيد هذا الحمل ان تقييد المال الغائب - في أدلة نفي الزكاة - بما لا يقدر على التسلط ] ( 5 ) عليه و التمكن - و لو ببذل بعضه - لرفع المانع تقييد بالفرد النادر .

1 - راجع الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من يجب عليه الزكاة .

2 - الخلاف 2 : 111 .

3 - الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .

4 - المتقدمة في الصفحة السابقة .

5 - ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .

/ 444