وجهان في ترجيح القول بعدم الملكية - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجهان في ترجيح القول بعدم الملكية

التحقيق في المسألة والجمع بين الاخبار

و كيف كان فالاخبار الدالة بظاهرها على ثبوت المال للعبد أكثر من أن تحصى .

فالتحقيق : أن الثابت من الادلة - من عارض - هو تسلط المولى على جميع ما في يد العبد في أنواع التصرفات ، و ليس هذا منافيا لملكية العبد بأن يترتب على ما في يده أحكام الملك ، من جواز العتق عن نفسه ، و جواز الصدقة ( 1 ) لنفسه ، و نحو ذلك بعد الاذن من المولى ، فيجمع بين الاخبار ، ويحكم بأن ما في يد العبد ملك حقيقي لنفسه ، و في حكم الملك في السلطنة عليه لمولاه .

و يمكن العكس بأن يحكم بالملك الحقيقي للمولى ، و أن ما في يده بعد الاذن عموما في التصرف في حكم الملك للعبد .

و يمكن ترجيح الثاني من وجهين : أحدهما : إنا لا نعقل من الملك عرفا و شرعا إلا كون الشيء بحيث يكون للشخص التسلط على الانتفاع به و ببدله ، و هذا المعنى موجود في المولى ، و بعد الاذن من للعبد ، و إن كان موجودا في العبد أيضا إلا أن ملاحظة تسبب ( 2 ) ذلك عن رخصة الغير و دورانه مداره يوجب صحة ( 3 ) سلب الملك حقيقة عنه .

الثاني : عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم ( 4 ) ، و أنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " ( 5 ) و الحجر على الصغير و المجنون و السفيه لمصلحة ( 6 ) لا لتسلط الغير عليه ، فحجرهم تقوية لتملكهم ( 7 ) بحفظ أموالهم عن

1 - في " م " : و التصديق .

2 - في " ف " و " ع " و " ج " : نسبة .

3 - في " م " : مداره في صحة .

4 - عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 ، و 1 : 457 ، الحديث 198 .

5 - عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 .

6 - في " ج " : لمصلحته .

7 - في " م " : ملكهم .




/ 444