مقتضى ظاهر قوله : " في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون " - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقتضى ظاهر قوله : " في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون "

بنات لبون إلى علمائنا إلا السيد في الانتصار ( 1 ) ، و حكي عن الناصريات ( 2 ) موافقته ، و ذكر موافقة الشافعي أيضا .

و كيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المشهور ، و أنه لم يعرف ( 3 ) القول الاول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد ( 4 ) ، و قد ذكره في الروضة احتمالا منسوب إلى محتمل غيره ( 5 ) .

و الواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى و النص ، أعني قوله : " في كل خمسين حقه ، و في كل أربعين بنت لبون " ( 6 ) .

فنقول : مقتضى ( 7 ) ظاهر اللفظ أن المراد من الخمسين و الاربعين في هذا الكلام هو نظير الواحد في قولنا : كل واحد من هذا العدد أريد به العدد الخاص المنتشر ، فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذه الابل المجتمعة ففيها حقة ، و كذا كل أربعين افرز منه ففيه بنت لبون ، و لا يتوهم من ذلك لزوم وجوب حقق كثيرة في المائتين مثلا ، باعتبار كثرة أفراد الخمسين المتصورة فيه ، بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى ، ضرورة أن المراد بالعام هنا أ ليس إلا ( 8 ) القطعات المفرزة ، من عدد الابل ، و كثرة الافراد تحصل من تداخل الافراد من حيث ضم الاجزاء بعضها في بعض ، فالمائتان ليس فيها إلا

1 - الانتصار : 84 .

2 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .

3 - في " ف " : لا يعرف .

4 - تقدم في الصفحة 131 و 132 ، و انظر الهامش ( 2 ) هناك .

5 - الروضة البهية 2 : 17 .

6 - الوسائل 6 : 73 و 74 الباب 5 من أبواب الزكاة ، الحديث 1 و 3 و 6 .

7 - ليس في " م " : مقتضي و في " ع " : مقتضى هذا اللفظ .

8 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : إلا .

/ 444