مناقشة المؤلف في هذا الاستدلال - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مناقشة المؤلف في هذا الاستدلال

و بما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " قال : و سألته عن الصدقة تجعل لله مثوبة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلتها الله فهي للمساكين و ابن السبيل فليس له أن يرجع فيها " ( 1 ) .

و لا دلالة للروايتين على مدعاه بوجه .

أما رواية الخثعمي فلان الخروج عما ملكه و إرادة بيعها إنما هو لاجل إرادة الوفاء بالنذر بالدفع إلى الفقراء على وجه القربة الذي هو المراد من التصدق ، و هو المملك للفقير ، لا لخروجها عن ملكه بمجرد النذر ، و أمره ( 2 ) بتقويمهما على نفسه لا يدل على الخروج أيضا ، لكونه من جانب الامام عليه السلام الذي هو ولي الفقراء ، و إلا فهو مخالف للقاعدة المقتضية لوجوب التصدق بالعين ( 3 ) و عدم جواز التقويم و التصدق بالقيمة تدريجا المنافي لمصلحة الفقراء .

و كيف كان فالرواية ليس لها دلالة على الخروج عن الملك .

و أما ا رواية علي بن جعفر فلان الظاهر من الصدقة : المثوبة - و لو بقرينة السوأل عن الرجوع فيها - ما أخرجه عن ملكه بالوقف أو بغيره ، و لا ينافيه قوله عليه السلام : " هي للمساكين " بناء على أن الوقف ( 4 ) لا ينتقل عنه إلى الموقوف ، لان المراد بيان الاختصاص في مقابلة عدم دخل المالك فيها .

و أما ما ذكرنا من قضية الامر بالدفع فهو مسلم إذا امر بالدفع ابتداء كما في الزكاة و الخمس ، فإن الانصاف ظهور ذلك في استحقاق المدفوع إليه ، بل مالكيته ( 5 ) له ، و أما إذا امر بالدفع من جهة التزام المأمور بدفعه و إلزامه على

1 - الوسائل 13 : 338 : الباب 5 من أحكام الهبات ، الحديث 5 ، و فيه : مبتوتة .

2 - في " ع " : و الامر .

3 - في " م " زيادة : فورا .

4 - في " م " زيادة : العام .

5 - في " م " : بالملكية له .

/ 444