حكم النذر المنجز المؤقت بالحول أو بما بعده - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم النذر المنجز المؤقت بالحول أو بما بعده

يقدح لو منع من التكليف بإخراج الزكاة ، لا مطلقا .

و إن كان الوقت بعد الحول أو نفس الحول بني على أن الوجوب في النذر الموقت يتنجز عند الصيغة أو عند حضور الوقت ؟ و الظاهر الاول ، فينقطع الحول بتنجز التكليف و إن لم يحضر وقته .

و دعوى : أن حولان الحول سبب لوجوب الزكاة ، فيرجع النذر إلى إيجاب التصرف في مال الفقراء ، و هو مشروع .

مدفوعة : بمنع كون الحولان سببا مع تحقق التكليف قبله بالتصدق الذي هو راجع قابل للنذر .

و على القول بتنجز التكليف بحضور وقت المنذور ، فإن كان بعد الحول وجب التصدق بما بقي بعد الزكاة ، و إن كان نفس الحول اجتمع في المال الزكاة و التصدق ، فإن وسعهما وجب الجميع ، و الا فيمكن القول بوجوب إخراج الزكاة بالقيمة ، و صرف المال في النذر ، و يحتمل بطلان النذر في قدر الزكاة ، و يحتمل صحته فيه أيضا ( 1 ) و صرفه إلى الذمة ، و يحتمل القرعة أو التخيير .

و الاول لا يخلو عن قوة إلا أن يعلم من النذر جواز العدول إلى القيمة ، فلا يبعد التخيير .

و ان كان النذر معلقا على شرط مع كونه مطلقا موقت ، فإن كان زمان الشرط مقدما على الحول و علم بحصوله ، فيمنع من التصرف من حين الصيغة ، بناء على أنه زمان الوجوب و إن لم يكن زمان الواجب ، و حينئذ فينقطع الحول و إن تبين بعد ذلك خطأه ، لعدم حصول الشرط .

و إن قلنا بالوجوب من حين تحقق الشرط انتظر زمانه .

نعم لو كان النذر المشروط ( 2 ) متعلقا بالغايات ، كنذر كونه صدقة إن وجد كذا - بناء على صحة نذر الغايات ، و كفاية النذر في وقوعها - فالمنع عن التصرف

1 - ليس في بعض النسخ : أيضا .

2 - في " ف " : النذر و الشرط .

/ 444