الزكاة في المرهون - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزكاة في المرهون

جعل بعضهم التفصيل ثالث الاقوال ( 1 ) و اعلم ان المصنف قدس سره لم يذكر عدم وجوب الزكاة في المرهون ، و لا منذور الصدقة ، و لعله اكتفى بذكر قاعدة اعتبار تمامية الملك ، المفقودة فيهما في الجملة .

أما المرهون فعند عدم التمكن من فكه مطلق ( 2 ) ، بل مطلقا ، كما حكي عن صريح جامع المقاصد ( 3 ) ، و ظاهر إطلاق آخرين ( 4 ) ، لان المالك متمكن من التصرف فيه ، و التمكن من الفك تمكن من التمكن ، كما سبق نظيره في التمكن من استنقاذ المغصوب ( 5 ) ، و هو ضعيف بما تقدم هناك : من أن الشرط إما القدرة على الاخذ الواردة في النص ( 6 ) ، و إما صدق التمكن من التصرف الوارد في الفتاوى و معاقد الاجماعات ( 7 ) .

و لا ريب في عموم الاول لما هو بواسطة الاسباب ، و كذا الثاني ، سيما بملاحظة ذهاب جماعة - من أهل الفتاوى و نقلة الاجماع على اعتبار ذلك العنوان - إلى وجوب الزكاة مع التمكن من الفك ، فإن الشيخ و المحقق في المعتبر ( 8 ) و المصنف قدس الله أسرارهم مع دعواهم الاتفاق على اعتبار التمكن ، قد اختاروا - في الخلاف ( 9 ) و المعتبر و التلخيص ( 10 ) و النهاية ( 11 ) على ما

1 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 25 ( كتاب الزكاة ) و الجواهر 15 : 58 و 201 .

2 - كذا في " ج " و " ع " و هو جواب أما ، اي مطلق عن الزكاة ، بمعنى عدم الزكاة فيه .

3 - جامع المقاصد 3 : 7 .

4 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، و الجواهر 15 : 55 .

5 - راجع الصفحة 44 - 45 .

6 - الوسائل 6 : 63 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .

7 - راجع الجواهر 15 : 48 .

8 - المعتبر 2 : 543 ، الفرع الرابع .

9 - الخلاف 2 : 111 ، المسألة 129 .

10 - تلخيص الخلاف 1 : 306 ، المسألة 118 .

11 - نهاية الاحكام 2 : 304 .




/ 444