الزكاة في المرهون
جعل بعضهم التفصيل ثالث الاقوال ( 1 ) و اعلم ان المصنف قدس سره لم يذكر عدم وجوب الزكاة في المرهون ، و لا منذور الصدقة ، و لعله اكتفى بذكر قاعدة اعتبار تمامية الملك ، المفقودة فيهما في الجملة .أما المرهون فعند عدم التمكن من فكه مطلق ( 2 ) ، بل مطلقا ، كما حكي عن صريح جامع المقاصد ( 3 ) ، و ظاهر إطلاق آخرين ( 4 ) ، لان المالك متمكن من التصرف فيه ، و التمكن من الفك تمكن من التمكن ، كما سبق نظيره في التمكن من استنقاذ المغصوب ( 5 ) ، و هو ضعيف بما تقدم هناك : من أن الشرط إما القدرة على الاخذ الواردة في النص ( 6 ) ، و إما صدق التمكن من التصرف الوارد في الفتاوى و معاقد الاجماعات ( 7 ) .و لا ريب في عموم الاول لما هو بواسطة الاسباب ، و كذا الثاني ، سيما بملاحظة ذهاب جماعة - من أهل الفتاوى و نقلة الاجماع على اعتبار ذلك العنوان - إلى وجوب الزكاة مع التمكن من الفك ، فإن الشيخ و المحقق في المعتبر ( 8 ) و المصنف قدس الله أسرارهم مع دعواهم الاتفاق على اعتبار التمكن ، قد اختاروا - في الخلاف ( 9 ) و المعتبر و التلخيص ( 10 ) و النهاية ( 11 ) على ما1 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 25 ( كتاب الزكاة ) و الجواهر 15 : 58 و 201 .2 - كذا في " ج " و " ع " و هو جواب أما ، اي مطلق عن الزكاة ، بمعنى عدم الزكاة فيه .3 - جامع المقاصد 3 : 7 .4 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، و الجواهر 15 : 55 .5 - راجع الصفحة 44 - 45 .6 - الوسائل 6 : 63 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .7 - راجع الجواهر 15 : 48 .8 - المعتبر 2 : 543 ، الفرع الرابع .9 - الخلاف 2 : 111 ، المسألة 129 .10 - تلخيص الخلاف 1 : 306 ، المسألة 118 .11 - نهاية الاحكام 2 : 304 .