* المسألة ( 10 ) * عدم وجوب الزكاة فيما سوى الاسياء التسعة
مسألة [ 10 ] المعروف بين الاصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة الاصناف ، و عن الشيخين في الفقية ( 1 ) و الخلاف ( 2 ) ، و السيدين في الناصرية ( 3 ) و الغنية ( 4 ) عليه الاجماع ، و عن المنتهى أن عليه علماءنا أجمع ( 5 ) ، و مثله عن المعتبر ( 6 ) باستثناء الاسكافي ، و الروايات بالعفو عما سوى ذلك لا يبعد لحوقها بالتواتر ( 7 ) ، فقد عثرت ( 8 ) منها على اثنتي عشر رواية ، فيها : " أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عفى عما سوى ذلك " ( 9 ) .1 - كذا في النسخ عدا " ع " و يظهر منها أنه المقنعة و ليس في الفقية و لا المقنعة ما يدل على الاجماع المذكور ، راجع الفقية 2 : 13 ، و المقنعة : 234 .2 - الخلاف 2 : 54 و 61 المسألة 63 و 74 .3 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 240 .4 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 504 .5 - المنتهى 1 : 473 .6 - المعتبر 2 : 493 .7 - في " م " : المتواتر .8 - في " م " عثرنا .9 - راجع الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .