الثمرة بين القولين - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثمرة بين القولين

القول بها حتى لا تنافي انتقال المال إلى المولى بعد الرجوع أو الموت أو العتق أو البيع ، و منع اقتضاء الهبة الملكية المطلقة يكذبه ما يستفاد منه : أن من خواص الهبة عدم جواز الرجوع بعد التصرف ، أو مع قصد القربة ، و نحو ذلك .

و الحاصل : أن تطبيق القول بملكية العبد على القواعد الكلية أصعب من تطبيق القول بعد الملكية على بعض القواعد المنافية له لو سلم ثبوت ذلك ، كما أن أمر التصرف في أخبار الطرفين على العكس ، فإن التصرفات في أدلة ملكية المولى أسهل من التصرف في أدلة ملكيته .

ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع : منها : إنفاق قريب المولى إذا اشتراه العبد ، أو قريب العبد .

و منها : إذا زوجه المولى مملوكة ( 1 ) فاشتراها ، فهل يبطل النكاح أو لا يبطل ؟ و منها : إذا وطأ ما اشتراه فحملت منه ، فهل تكون ام ولد أم لا ؟ و منها : جواز معاملته ( 2 ) مع السيد .

هذا إذا قلنا باتفاق الاقوال على جواز جميع التصرفات للعبد بعد إذن المولى ، حتى التصرفات المتوقفة على الملكية ، نحو العتق و التصدق ، و أما إذا قلنا بعدم كون ذلك اتفاقيا - كما يظهر من المحكي عن المهذب البارع ( 3 ) - فالثمرة أظهر من أن تخفى في التصرفات المالكية .

قال في المهذب : الاقوال في ملكية العبد ثلاثة : الاول ملك الرقبة - و نسبه إلى الصدوق ( 4 ) و الاسكافي - ، و ملك التصرف - نسبه إلى الشيخ في النهاية ( 5 ) -

1 - في " م " : مملوكه .

2 - في " ف " : المعاملة .

3 - المهذب البارع 2 : 450 .

4 - المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 39 .

( 5 ) النهاية 543 ، كتاب العتق .

/ 444