عدم الوجوب على المجنون مطلقا - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الوجوب على المجنون مطلقا

كان عليه زكاة ( 1 ) ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس .

الحديث " ( 2 ) بناء على أن الموصول في قوله : " لما مضى " يشمل الاحوال المتعددة ، و الحول الواحد إلا أياما ( 3 ) : إذا الظاهر أن المراد بالموصول : الزمان المستقبل في استحباب الزكاة لو لا الصغر ، لا مطلق الزمان الماضي ، و لذا يقبح أن يقال : ليس عليه - لليوم الماضي ، أو للشهر الماضي - زكاة ، فالمراد : الحول الذي هو السبب في إيجاب الزكاة لو لا المانع .

" و لا " تجب أيضا " على المجنون مطلقا " لا في نقديه ، و لا في غيرهما " على رأي " سيجئ تقويته .

و إطلاق العبارة كغيرها ، بل المحكي عن جميع الاصحاب من المفيد إلى زمان المصنف قدس سره : عدم التعرض للمطبق وذي الادوار منه ، و صرح المصنف في التذكرة و غيرها على ما حكي : بأنه يستأنف الحول ( 4 ) حين الاقامة ( 5 ) ، و لعله لما ذكرنا : من أن المستفاد من النصوص الآتية و الفتاوى النافية للزكاة في مال المجنون أن هذا العنوان لا تتعلق به الزكاة ، كمال الغائب ، و الدين ، و المفقود ، و غيرها مما لا تتعلق به الزكاة بمعنى عدم ملاحظة شروط الزكاة فيه ، فلا يجري في الحول ما دام كذلك ، مع أن ظاهر كلام أصحاب من اشتراط وجود الشرائط طول ( 6 ) الحول كالصريح في ذلك ، و بذلك يندفع نظير ما يقال في الطفل : من أنه لا مانع من توجه الخطاب إليه بعد الافاقة و البلوغ ، نعم يتوجه هذا في المغمى عليه ، حيث انه لم يرد دليل على عدم تعلق الزكاة بمال المغمى عليه حتى يلحق

1 - في " ع " و المصدر زيادة : واحدة .

2 - الوسائل 6 : 56 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 مع اختلاف يسير ، و التهذيب 4 : 29 الباب 8 .

من أبواب زكاة الاطفال ، الحديث 73 .

3 - في النسخ زيادة : الحديث ، و الظاهر انها سهو ، راجع المستمسك 9 : 6 .

4 - في " م " : من حين الافاقة .

5 - تذكرة الفقهاء 1 : 201 و حكاه عنه في الذخيرة : 421 .

( 6 ) في " ف " و " ج " و " ع " : بحول .

/ 444