التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول
و عن الشيخين ( 1 ) ، و المرتضى ( 2 ) : وجوبها في الدين إذا تمكن صاحبه من أخذه متى شاء ، لعموم الموثقة - المتقدمة ( 3 ) - في [ ال ] مال الغائب إذا قدر صاحبه على أخذه ، و خصوص ما ورد في الدين من الاخبار : منها : " إن كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه ، فعليه زكاته ، و ما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة " ( 4 ) .و هذه و إن كانت أخص من الاول إلا أن كثرة تلك الاخبار ، و موافقتها للاخبار الكثيرة الظاهرة في أن الزكاة إنما وضعت على الاعيان الخارجية من الاموال ، و اعتضادها بالشهرة المطلقة ، و بمخالفة الجمهور كما يظهر من المعتبر ( 5 ) ، يوجب حمل الاخبار الخاصة على الاستحباب ، سيما مع شهادة رواية على بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " قال سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه و يحول عليه الحول " ( 6 ) .و اعلم أن اعتبار التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول لا إشكال فيه ، و أما ما لا يعتبر الحول فيه كالغلات فهل يعتبر التمكن حال تعلق الوجوب ، أو لا ، بل يكفي التمكن من الاخراج و لو كان بعد ( 7 ) زمان تعلق الوجوب ؟ ظاهر كلامهم ، و المصرح به في المسالك ( 8 ) هو الاول : لان ظاهر هذا الشرط كونه شرطا كسائر الشروط ، فكما أن الملك و تماميته و البلوغ و العقل و الحرية ، كلها تعتبر في الغلات في ذلك الوقت ، فكذلك التمكن من التصرف .1 - المقنعة : 239 ، المبسوط 1 : 211 و الخلاف 3 : 80 المسألة 96 .2 - رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 74 .3 - في الصفحة 119 .4 - الوسائل 6 : 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .و فيه : و ما كان لا يقدر .5 - المعتبر 2 : 491 .و فيه روى اصحابنا .6 - الوسائل 6 : 66 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 15 .7 - في " ف " : بقدر .8 - المسالك 1 : 40 .