* وقت وجوب الزكاة * وقت وجوب الزكاة في الغلات
حتى يحول عليه الحول ، فإنه يزكيه ، و إن كان عليه من الدين مثله و أكثر منه ( 1 ) ، فليزك مما في يده " ( 2 ) ." و وقت وجوبها في الغلات " الاربع " بدو الصلاح " ( 3 ) باشتداد الحب في الحنطة و الشعير ، و احمرار التمر أو اصفراره ، و انعقاد الحصرم في الزبيب - على المشهور - كما صرح به جماعة ( 4 ) ، لاطلاق الحنطة و الشعير على الحبين بعد الاشتداد ، فيثبت في البسر و الحصرم بما ادعي من عدم القائل بالفرق ، بل قيل في البسر بإطلاق التمر عليه حقيقة ( 5 ) مستشهدا بكلام بعض أهل اللغة .و فيه نظر ، بل الظاهر من العرف و اللغة خلافه ، و أن التمر لا يسمى تمرا إلا بعد الجفاف ، بمعنى الخروج عن الرطبية ، بل عن المصباح ( 6 ) : أن عليه إجماع اللغات ، و به يوهن ما عن المصنف قدس سره في المنتهى : من إجماع أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر ( 7 ) .و في ثبوت الاجماع المركب - أيضا - تأمل لان المحكي عن بعض : الفرق ( 8 ) .فالأَولى : التمسك - في ذلك - بصحيحة سليمان بن خالد : " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، و العنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " ( 9 ) .1 - في " ج " : أو أكثر منه ، و ما أثبتناه موافق للوسائل .2 - الوسائل 6 : 70 الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة .3 - الموجود في الارشاد و مجمع الفائدة : " و وقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ." .4 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 44 ( كتاب الزكاة ) ، و الجواهر 15 : 215 .5 - راجع المختلف 1 : 178 ، إيضاح الفوائد 1 : 175 ، مفتاح الكرامة 3 : 43 ، الجواهر 15 : 214 .6 - المصباح المنير 1 : 76 .( 7 ) منتهى المطلب 1 : 499 .8 - لم نجد قائله و أورده في مفتاح الكرامة 3 : 44 ( كتاب الزكاة ) بعنوان الاشكال على ابن الجنيد .9 - الوسائل 6 : 120 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 7 .