جريان المبيع في الحول من حين البيع
من أنه وقت حصول الملك ( 1 ) ، و على قول الشيخ ( 2 ) فيجري من حين التصرف و هو ضعيف يرده - مضافا إلى ما سيجئ في باب القرض - ما في حسنة زرارة : " ان زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا " ( 3 ) و ظاهرها وجوب الزكاة مع عدم التصرف أيضا ." و " أما المبيع " ذو الخيار " فإنما يجري في الحول من " حين البيع " و لا يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور : من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ، و يشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري من التصرفا المنافية للخيار .و ربما يحمل كلامهم - هنا - على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع ( 4 ) في الحول من حيث الملكية حين العقد ، و إن كان له مانع آخر في مدة الخيار من حيث عدم تمامية الملك ، و هو محمل بعيد في نفسه ، مضافا إلى ما قيل : إنه حكي عن واحد : وجوب الزكاة بعد الحول ، و إن كان الخيار باقيا ، فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة ( 5 ) .و مثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز ( 6 ) تصرف المشتري في زمان خيار البائع ، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع ، أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع .1 - راجع الجواهر 25 : 23 و مفتاح الكرامة 5 : 47 .2 - راجع الصفحة السابقة .3 - الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ، الحديث الاول ، و الرواية منقولة بالمعني .4 - في " ف " : البيع .5 - راجع الجواهر 15 : 39 .6 - في " ف " : تجوز .