تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول

* الزكاة في ما نذر التصدق به * أقسام نذر التصدق بالزكاة

فما عن المبسوط ( 1 ) ، و الجامع ( 2 ) من أنه يكلف بإخراجها من غيره ، لا يظهر له وجه إلا الجمع بين الحقين ، و هو حسن على ( 3 ) عدم القول بتعلق الشركة ، و حينئذ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار إلا أن يكون كتعلق أرش الجناية .

و أما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام : لان النذر إما أن يتعلق بجميعه ، و إما أن يتعلق ببعضه .

و على التقديرين فإما أن يتعلق النذر بتصدقه ، أو بكونه صدقة .

و على التقادير إما أن يكون المنذور موقتا بما قبل الحول ، أو بما بعده ، و إما أن يكون مطلقا .

و الشرط المعلق عليه إما أن يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده ، أو يعلم عدمه أو يشك في ذلك .

و هذه الاقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول ، فإن كان بعده فلا شبهة في تقديم تعلق ( 4 ) الزكاة على تعلق النذر .

و حينئذ فإن تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه الامران ، و إن تعلق النذر بالجميع وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي بناء على أن ما لا يدرك كله - في نحو المقام - لا يترك كله ( 5 ) .

و يحتمل وجوب ضمان الزكاة من النصاب ، و التصدق بالجميع لامكان

1 - المبسوط 1 : 208 .

2 - الجامع للشرائع : 131 .

3 - في " م " : مع .

4 - في " م " زيادة : حق .

5 - اقتباس من الحديث : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " .

أنظر عوالي اللآلي 4 : 58 .

/ 444