تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول
* الزكاة في ما نذر التصدق به * أقسام نذر التصدق بالزكاة
فما عن المبسوط ( 1 ) ، و الجامع ( 2 ) من أنه يكلف بإخراجها من غيره ، لا يظهر له وجه إلا الجمع بين الحقين ، و هو حسن على ( 3 ) عدم القول بتعلق الشركة ، و حينئذ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار إلا أن يكون كتعلق أرش الجناية .و أما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام : لان النذر إما أن يتعلق بجميعه ، و إما أن يتعلق ببعضه .و على التقديرين فإما أن يتعلق النذر بتصدقه ، أو بكونه صدقة .و على التقادير إما أن يكون المنذور موقتا بما قبل الحول ، أو بما بعده ، و إما أن يكون مطلقا .و الشرط المعلق عليه إما أن يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده ، أو يعلم عدمه أو يشك في ذلك .و هذه الاقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول ، فإن كان بعده فلا شبهة في تقديم تعلق ( 4 ) الزكاة على تعلق النذر .و حينئذ فإن تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه الامران ، و إن تعلق النذر بالجميع وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي بناء على أن ما لا يدرك كله - في نحو المقام - لا يترك كله ( 5 ) .و يحتمل وجوب ضمان الزكاة من النصاب ، و التصدق بالجميع لامكان1 - المبسوط 1 : 208 .2 - الجامع للشرائع : 131 .3 - في " م " : مع .4 - في " م " زيادة : حق .5 - اقتباس من الحديث : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " .أنظر عوالي اللآلي 4 : 58 .