* الزكاة في غلات الطفل * استحباب تزكية غلات الطفل
قيل : ( 1 ) و عن الشهيدين و المحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل ( 2 ) ، و هو مشكل ، لظهور الاخبار في ذلك ، و لا فرق في الاشكال بين جعل الاجازة كاشفة أو ناقلة ." و تستحب " الزكاة " في غلات الطفل " ، و لا تجب ، وفاقا للمصنف ( 3 ) قدس سره ، و المحقق ( 4 ) ، و الشهيدين ( 5 ) ، و المحقق الثاني ( 6 ) ، و حكي عن القديمين ( 7 ) ، و السيد ( 8 ) ، و السلار ( 9 ) ، و عن التحرير : حكايته عن أكثر الاصحاب ( 10 ) ، و عن غيره : حكايته عن المتأخرين كافة ( 11 ) ، قيل : و عن تلخيص الخلاف : نسبته إلى أصحابنا ( 12 ) .و عن كشف الحق ( 13 ) : ان الامامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل و المجنون ، للاصل و عموم ما تقدم من الاخبار النافية للزكاة في مال اليتيم ، و قوله عليه السلام : " لا زكاة على يتيم " ( 14 ) و خصوص قوله عليه السلام : في رواية1 - قاله في الجواهر 15 : 24 .2 - المسالك 1 : 39 ذيل قول المصنف رحمه الله : " اما لو لم يكن مليا " ، و البيان : 165 ، و الدروس : 57 ، و جامع المقاصد 3 : 5 .3 - التذكرة 1 : 201 .4 - الشرائع 1 : 140 .5 - الدروس 1 : 299 ، البيان 165 ، الروضة البهية 2 : 12 .6 - جامع المقاصد 3 : 5 .7 - حكي عنهما في السرائر 1 : 429 - 430 .8 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .9 - المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 580 .10 - تحرير الاحكام 1 : 57 .11 - مفتاح الكرامة 3 : 4 ( كتاب الزكاة ) .12 - تلخيص الخلاف 1 : 276 ، المسألة 36 .13 - نهج الحق و كشف الصدق : 456 ، المسألة 7 .14 - الوسائل 6 : 55 الباب الاول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .