وجه القول بالوجوب المتزلزل
متى يستقر الوجوب ؟
إنما الاشكال و الخلاف في أنه هل يستقر الوجوب بدخول الثاني عشر ، أو يبقى متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر ؟ فإن بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالاول ، و إن اختلت ( 1 ) كلها أو بعضها كشف عن عدم الوجوب أولا ؟ ظاهر الحسنة ( 2 ) و الفتاوى : الاول ، و مال الشهيدان ( 3 ) و الكركي ( 4 ) و الميسي و غيرهم - على ما حكي عن بعضهم ( 5 ) - إلى ( 6 ) الثاني ، و لعله للجميع بين ما ظاهره اعتبار كمال الحول و تمام السنة و العام في المال مستجمعا لجميع الشرائط ، و الحسنة المعتضدة بالفتاوى ، بحمل الاول على اعتبار ذلك في الاستقرار و حمل الثانية على مجرد تعلق الوجوب و لو متزلزلا .و يمكن أن يستشهد لهذا الجمع بموثقة إسحاق بن عمار : " عن السخلة متى تجب فيها الصدقة ؟ قال إذا جذع " ( 7 ) ، الجذع و إن اختلف في معناه بالنسبة إلى الضأن ، فقيل : إنه ما مضى [ عليه ] ( 8 ) ستة أشهر ( 9 ) ، و قيل : سبعة ( 10 ) ، و قيل : ثمانية ( 11 ) ، و قيل : عشرة ( 12 ) ، إلا أن المحكي عن حياة الحيوان : ان الصحيح عند أصحابنا و أكثر أهل اللغة : أنه ما مضى عليه سنة ( 13 ) فيكون الجذع في الضأن مثله في المعز ،1 - في " ف " و " ع " و " ج " : أخلت .( 2 ) المتقدمة آنفا .3 - البيان 171 ، و الروضة البهية 2 : 23 .( 4 ) جامع المقاصد 3 : 10 .5 - نقله عن الميسي و غيره ، السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 32 .6 - ليس في " ف " و " م " : إلى .7 - الوسائل 6 : 83 باب 9 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 3 و فيه : إذا أجذع .8 - الزيادة اقتضاها السياق .9 - مفاتيح الشرائع 1 : 353 .( 10 ) الجواهر 15 : 131 .11 - مفتاح الكرامة 3 : 73 ( كتاب الزكاة ) نقله عن المغرب .12 - النهاية : 1 : 250 ، و مجمع البحرين 4 : 310 " جذع " .13 - حياة الحيوان 1 : 232 ذيل مادة " جذع " .