هل تجري أحكام الفضولي مع عدم الاجازة ؟ - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تجري أحكام الفضولي مع عدم الاجازة ؟

حكم الربح فيما لو اشتري بالعين ولم يجز الولي

حكم الربح فيما لو اشترى غير الولي بالعين وأجاز الولي ذلك

اشترى بعين مال الطفل ، أو بالذمة ( 1 ) و دفع مال الطفل عوضا عما في ذمته ، فإن اشترى بالعين و أجاز ولي الطفل فالربح له ، و يخرج العامل عن الضمان سواء كان الشراء لنفسه أو للطفل ، إذ لا فرق في قابلية صرف العقد إلى المالك بين قصد العاقد نفسه أو المالك ، كما صرح به جماعة في عقد الفضولي .

و إن لم يجز الولي فمقتضى قاعدة الفضولي : بطلان المعاملة إلا إذا فرض المصحلة في البيع و جورنا التصرف مع المصلحة ، و تعذر استئذان الولي ، فإن العقد حينئذ يقع لازما يقدح فيه رد الولي بعد الاطلاع ، إلا أن يكون تيسر استيجار الولي كتيسر استئذانه ، فيقع العقد معه موقوفا .

و كيف كان فإجراء أحكام الفضولي متجه ، إلا أن ظاهر كثير من الروايات إطلاق الحكم بكون الربح لليتيم و الخسران على العامل كما هو ظاهر المصنف و غيره ، ففي صحيحة زرارة - المروية عن الفقية عن أبي جعفر عليه السلام - : " قال ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة و الربح لليتيم و على المتاجر ضمان المال " ( 2 ) .

و رواية سعد السمان : " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم ، و إن وضع فعلى الذي يتجر به " ( 3 ) .

فإن الحكم فيها بثبوت الزكاة في مال اليتيم مع التجار قرينة على وقوع الشراء له ، و الحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر ، فدل بإطلاقه على ثبوت الربح لليتيم بمجرد تجارة الولي ، و تقييدهما ( 4 ) بما إذا أجاز ( 5 ) الولي

1 - ليس في بعض النسخ : أو بالذمة .

2 - الفقية 2 : 16 ، الحديث 1599 و الوسائل 6 : 85 ، الحديث 8 .

3 - الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .

4 - في بعض النسخ : تقييدها .

5 - في النسخ : جاز .

/ 444