* المسألة ( 12 ) * نصاب البقر والجاموس
مسألة ( 1 ) [ 12 ] أعلم ان للبقر نصابا كليا و هو أحد الامرين من الثلاثين و الاربعين ، إجماعا نصا و فتوى .و الجاموس من جنس البقر في الزكاة ، للاتفاق - كما في المعتبر ( 2 ) و عن المنتهى ( 3 ) ، و لصحيحة زرارة : عليه مثل ما على البقر " ( 4 ) .و في كل ثلاثين تبيع ، و تجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي ( 5 ) ، بل للاولوية حيث ان التبيعة أنفع - كما قيل - ( 6 ) .و في كل أربعين مسنة ، و لا يجزي المسن لظاهر النص ( 7 ) .1 - جاءت هذه المسألة في " ج " و " ع " بعد المسألة [ 16 ] و قبل المسألة [ 17 ] و أثبتناها هنا كما وردت في نسختي " م " و " ف " .2 - المعتبر 2 : 502 .3 - المنتهى 1 : 488 .4 - الوسائل 6 : 77 الباب 5 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول .5 - المنتهى 1 : 488 .6 - مفتاح الكرامة 3 : 63 ( كتاب الزكاة ) .7 - الوسائل 6 : 77 الباب 4 من أبواب زكاة الانعام .