حكم الربح فيما لو اشترى الولي غير الملي بمال الطفل لنفسه - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الربح فيما لو اشترى الولي غير الملي بمال الطفل لنفسه

حكم الربح في شراء الولي غير الملي للطفل

فما ترى ؟ قال : فخذ نصف الربح ، و أعطه النصف [ و أحله ] ، إن هذا رجل تائب و الله يحب التوابين " ( 1 ) .

و عن المختلف : " إن الودعي إذا أتجر بالوديعة من دون إذن المالك كان ضامنا ، و الربح للمالك " ( 2 ) ، و حكاه عن الشيخين و سلار و القاضي و أبي الصلاح و غيرهم ، هذا و مع ذلك كله فلا مناص عن حمل كلامهم كالروايات على صورة الشراء بالعين ، كما صرح به في المختلف ، قال في مسألة تجارة الغاصب في الاستدلال لمن قال بكون الربح للغاصب : إنه إن اشترى في الذمة ملك المشتري المبيع ، و كان الثمن في ذمته بلا خلاف ( 3 ) انتهى ، و لكن محل كلماتهم ما إذا اتفق دفع المال الغير عوضا - لا على ما إذا قصد دفع مال الغير عوضا لا - و تحمل الروايات على صورة قصد دفع مال الغير عوضا ، و المسألة في غاية الاشكال ، إلا أن ثبوت الربح للعامل لا يخلو عن قوة .

و إن كان التاجر وليا ملي فلا خلاف و لا إشكال في جواز شرائه للطفل مطلقا ، و قد تقدم ذلك في كلام المصنف قدس سره .

و إن كان الشراء لنفسه فإن كان يعين مال الطفل فالظاهر وقوع الشراء للطفل ، فالربح له و الخسارة على العامل ، لفحوى ما تقدم من أن تجارة الولي كذلك ، من احتياج إلى إجازة ، و إن مسألة التجارة بمال الطفل خارجة عن مسألة الفضولي .

و أما بناء على عدم إخراجها عن قاعدة الفضولي فالظاهر - أيضا - وقوع الشراء للطفل مع تحقق المصلحة ، و لا يقدح في ذلك نية الشراء لنفسه ، لان الشراء وقع بعين مال الطفل ، و لو أثر ذلك لاثر في مطلق عقد الفضولي إذا قصد العقد لنفسه و لم تنفع الاجازة .

1 - الوسائل 13 : 235 الباب 10 من أبواب الوديعة ، مع اختلاف يسير ، و الزيادة من المصدر .

2 - المختلف : 445 .

( 3 ) المختلف : 482 .

/ 444