اتجار الولي بمال الطفل لنفسه
و لا بعد ( 1 ) في كون إجازة الشارع - بمقتضى هذه الاخبار - بمنزلة إجازة الولي الثابت ولايته بإذن الشارع أيضا .و إذا اتجر الولي به لنفسه فإن اتجر بما في الذمة ثم دفع مال الصغير عوضا عما في ذمته ، فالظاهر أن الربح للولي و عليه زكاة التجارة ، سواء ضمن مال الصغير باقتراضه ( 2 ) [ حيث يجوز له الاقتراض ] ( 3 ) فدفعه ، أو دفعه عصيانا ، و يدل على الصور الاولى ما سيجئ من الاخبار .و إن اتجر بالعين فربما يقال : بأن العقد يقع للطفل ، لوروده على عين ماله ، و قصد الولي نفسه لغو ، و لو يقع القصد من الغير حتى يحتاج إلى إجازة الولي ، كما لو اشترى بعين مال زيد شيئا لنفسه و كان وكيلا له ، أو أجازه زيد ، فالولي هنا كالوكيل القاصد نفسه في الشراء بالعين ، حيث ان صحة البيع لا يحتاج إلى اجازة الموكل في وجه قوي .1 - في " ج " : و لا يعمل .2 - في " ف " و " ج " و " ع " : باقتراحه .3 - لم يرد ما بين المعقوفتين في " ف " و " ج " و " ع " هنا و إنما ورد بعد قوله : و إن اتجر بالعين .