حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع - کتاب الزکاة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الزکاة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع

حكم التذر غير المؤقت المعلق على شرط متقدم على الحول

ثابت من حين النذر ، لان كونه صدقة عند وقوع ذلك الامر المعلوم وقوعه ، ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع و نحوه كما لا يخفى .

نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة ( 1 ) : جواز التصرف في النذر المتعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا .

لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة ( 2 ) ، بل عن السيد ( 3 ) : الاجماع على عدم صحة البيع .

و إن علم عدمه فكالعدم .

و ان احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة و عدمه على ما سيجئ من مسألة النذر المشروط .

و إن كان زمان الشرط بعد الحول و علم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة .

و إن علم عدمه فكالعدم .

و ان احتملهما بني عليه و على جواز فعل منافي النذر إذا كاان مشروطا بشرط مترقب ، فإن قلنا بالجواز ( 4 ) لم يمنع النذر من وجوب الزكاة و إلا منع ، و الاقوى المنع .

أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة ، فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط ، و هو ينافي إخراجها في الزكاة ، و دعوى أصالة عدم تحقق الشرط و المشروط لا تنفع ( 5 ) لان المنافي هو

1 - الروضة البهية 6 : 296 .

2 - في " م " : لكن حكي عن المعظم .

3 - الانتصار : 172 ، و فيه : لم يجز له بيعه .

4 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ زيادة : ان ، و الظاهر انها سهو .

5 - في النسخ : لا ينفع .

/ 444