حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع
حكم التذر غير المؤقت المعلق على شرط متقدم على الحول
ثابت من حين النذر ، لان كونه صدقة عند وقوع ذلك الامر المعلوم وقوعه ، ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع و نحوه كما لا يخفى .نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة ( 1 ) : جواز التصرف في النذر المتعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا .لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة ( 2 ) ، بل عن السيد ( 3 ) : الاجماع على عدم صحة البيع .و إن علم عدمه فكالعدم .و ان احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة و عدمه على ما سيجئ من مسألة النذر المشروط .و إن كان زمان الشرط بعد الحول و علم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة .و إن علم عدمه فكالعدم .و ان احتملهما بني عليه و على جواز فعل منافي النذر إذا كاان مشروطا بشرط مترقب ، فإن قلنا بالجواز ( 4 ) لم يمنع النذر من وجوب الزكاة و إلا منع ، و الاقوى المنع .أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة ، فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط ، و هو ينافي إخراجها في الزكاة ، و دعوى أصالة عدم تحقق الشرط و المشروط لا تنفع ( 5 ) لان المنافي هو1 - الروضة البهية 6 : 296 .2 - في " م " : لكن حكي عن المعظم .3 - الانتصار : 172 ، و فيه : لم يجز له بيعه .4 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ زيادة : ان ، و الظاهر انها سهو .5 - في النسخ : لا ينفع .