هل يجوز للولي المعسر نقل مال الطفقل إلى ذمته ؟
استثناء ( 1 ) ، و لا ريب أن نقل الولي المعسر مال الطفل إلى ذمته خلاف المصلحة ، بل هو قريب من إتلافه ، بل قد يكون إتلافا عرفا و بمنزلة الاخذ مجانا ، و قد دلت الاخبار المستفيضة التي تقدم بعضها على اعتبار الملاءة فيمن يقترض مال اليتيم ، لكن موردها مختص بغير الاب و الجد ، و لذا حكي عن المتأخرين كافة ، بل عن الاصحاب كافة - كما في الحدائق ( 2 ) ، و عن مجمع الفائدة ( 3 ) - استثناء الاب و الجد من ذلك ، فجوزوا لهما الاقتراض مع الاعسار ، و لعله لما ورد في حق الوالد بالنسبة إلى ولده ما ورد حتى قال صلى الله عليه و آله لرجل : " أنت و مالك لابيك " ( 4 ) و قال الصادق عليه السلام - في رواية محمد بن مسلم - : " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " ( 5 ) ، و في رواية سعيد بن يسار : " إن مال الولد للوالد " ( 6 ) و خصوص ما ورد من أخبار تقويم جارية الولد على نفسه ( 7 ) ، و غير ذلك .و يشكل : ان ظاهر هذه الاخبار مراد إجماعا ، فيحمل على جواز أخذ مقدار النفقة من مال ولده ، صغيرا كان أو كبيرا ، إذا لم ينفق الكبير عليه .و أما النبوي ، فيوهن التمسك به ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه .قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه ، فقال له : أنت و مالك لابيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي ،1 - شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) .4 ذيل قول المصنف : " و لو اتجر الولي ، أو المأذون للطفل " .2 - الحدائق 12 : 25 .3 - مجمع الفائدة و البرهان 4 : 14 .4 - و 5 - الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 .6 - الوسائل 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .7 - الوسائل 12 : 198 الباب 79 ، الحديث 1 و 2 .